Court of Cassation, civil chamber 17/11/1972
تمييز مدني حكم رقم : 65 /1972
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 65/1972
- Date
- 17/11/1972
- President
- شحادة خزامي
- Members
- فياض، شدياق
- Source
- Lebanese University
- في كيفية تحديد نصاب الهبات
-
وبما
ان هذه المحكمة اعتبرت في قرار النقض ان المادة 512 موجبات وعقود
للنصاب في الهبات لم تعين هذا الحد تاركة ضمنا لكل طائفة ان تعين في
احوالها الشخصية الحد المذكور كما اعتبرت ان الاحالة على الاحوال
الشخصية لا تعني الاحالة على احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى
احكام الوصية قبل كل شيء على احكام الهبة ذاتها بحيث يقتضي الرجوع الى
احكام كل طائفة لاجل معرفة ما اذا كانت تتعرض الى حد النصاب في
الهبات ام لا واضافت محكمة التمييز ان لا حد للنصاب في الهبات عند
المسلمين وخلصت بالنتيجة الى القول ان ما ذهبت له محكمة الاستئناف في
قرارها المطعون فيه عندما قالت ان )للهبة نصاب وهو النصاب المحدد
للوصية اي ثلث التركة للمسلمين السنيين وما زاد على ذلك يكون موقوفا
على اجازة الورثة يخالف النصوص والمباديء المار ذكرها ونقضت القرار
الاستئنافي النهائي لهذا السبب (