الأحكام

31/01/1961

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6/1961
التاريخ
31/01/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
شحادة، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في انتقال التعهدات العينية الجارية لمصلحة العقار مع انتقال ملكيته الى الغير

-

وبما ان

وثيقة 14 كانون الثاني سنة 1955 تتضمن ترخيص السيد جاك قماطي للسيد

كوانتي باشغال قفص السلم موقتا وتعهد السيد كوانتي المذكور باخلائه

بدون اي مراجعة بمجرد عزم السيد قماطي على البناء فوق العقار المذكور

وبما ان هذا التعهد ليس شخصيا لمصلحة شخص المالك السيد قماطي بل هو

تعهد عيني جار لمصلحة العقار وهو ينتقل مع ملكية هذا العقار مثل كافة

البنود التعاقدية المتعلقة بالعقار والجارية بين المالك السابق والغير

وبما ان ظاهر حال هذا العقد لا يشير الى اية اجارة بل يشير الى تسامح

المالك بالاشغال بدون بدل

وبما ان النزاع على وجود الاجارة لا يبدو جديا وان القرار المطعون فيه

باستناده الى وثيقة 14 كانون الثاني سنة 1955 للقول بجدية النزاع قد فقد

الاساس القانوني

- الشروط الاساسية لصحة الاجارة

-

بما ان من شروط الاجارة الاساسية تعيين بدل مسبق وتحديد مدة

الاجارة

وبما ان القرار المطعون فيه لم يتناول هذا الامر كما ان القول بأن

المبلغ لقاء تعويض اشغال النقض لم تظهر صحته باوراق تصلح اساسا

للتقدير

وبما ان قول القرار المطعون فيه ان قبض السيد قماطي المالك السابق هذا

المبلغ كبدل ايجار او كتعويض عن تغيير اجراه الشاغل في احد اقسام المحل

ويجعل النزاع جديا لا يمكن التوقف عنده لانه يتضمن تناقضا للفريضة

الخطية التي تدل على التسامح بالاضافة الى ان الخبير لم يعثر على قيود

تشير الى دفع مبلغ الخمسماية ليرة على الوجه الذي ابانه المميز عليه