Court of Cassation, civil chamber 31/01/1961
تمييز مدني حكم رقم : 6 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/1961
- Date
- 31/01/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- شحادة، خلاط
- Source
- Lebanese University
- في انتقال التعهدات العينية الجارية لمصلحة العقار مع انتقال ملكيته الى الغير
-
وبما ان
وثيقة 14 كانون الثاني سنة 1955 تتضمن ترخيص السيد جاك قماطي للسيد
كوانتي باشغال قفص السلم موقتا وتعهد السيد كوانتي المذكور باخلائه
بدون اي مراجعة بمجرد عزم السيد قماطي على البناء فوق العقار المذكور
وبما ان هذا التعهد ليس شخصيا لمصلحة شخص المالك السيد قماطي بل هو
تعهد عيني جار لمصلحة العقار وهو ينتقل مع ملكية هذا العقار مثل كافة
البنود التعاقدية المتعلقة بالعقار والجارية بين المالك السابق والغير
وبما ان ظاهر حال هذا العقد لا يشير الى اية اجارة بل يشير الى تسامح
المالك بالاشغال بدون بدل
وبما ان النزاع على وجود الاجارة لا يبدو جديا وان القرار المطعون فيه
باستناده الى وثيقة 14 كانون الثاني سنة 1955 للقول بجدية النزاع قد فقد
الاساس القانوني
- الشروط الاساسية لصحة الاجارة
-
بما ان من شروط الاجارة الاساسية تعيين بدل مسبق وتحديد مدة
الاجارة
وبما ان القرار المطعون فيه لم يتناول هذا الامر كما ان القول بأن
المبلغ لقاء تعويض اشغال النقض لم تظهر صحته باوراق تصلح اساسا
للتقدير
وبما ان قول القرار المطعون فيه ان قبض السيد قماطي المالك السابق هذا
المبلغ كبدل ايجار او كتعويض عن تغيير اجراه الشاغل في احد اقسام المحل
ويجعل النزاع جديا لا يمكن التوقف عنده لانه يتضمن تناقضا للفريضة
الخطية التي تدل على التسامح بالاضافة الى ان الخبير لم يعثر على قيود
تشير الى دفع مبلغ الخمسماية ليرة على الوجه الذي ابانه المميز عليه