15/12/1972
تمييز مدني حكم رقم : 74 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 74/1972
- التاريخ
- 15/12/1972
- الرئيس
- شحادة خزامي
- الأعضاء
- شدياق، عوجى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول معارضة الشركاء باجراء تغيير في الملك المشترك واساءة استعمال الحق المعطى لهم
-
وحيث انه
وفقا للمادة 827 موجبات وعقود لا يحق للشريك ان يحدث تغييرا في الشيء
المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني
وحيث ان الشريك في الملك اي المستانف طلب موافقة شركائه المستانف
عليهما لانشاء مصعد كهربائي يؤمن الوصول الى الطوابق التي انشأها فوق
ملكهم والبالغ عددها خمس طوابق
وحيث يتبين من مراجعة تقرير الخبير السيد خياط ان انشاء المصعد الحق
ضرر من الناحية الفنية بالقسم العائد للجهة المستأنف عليهما كما ان
النور والهواء يبقيان مؤمنين كما ان انشاء المصعد لا يعيق المستأنف
عليهما من توسيع طابقهما الارضي كما انه يستحيل من الناحية الفنية توسيع
الطابق العلوي الاول على حساب المقسم رقم 282/3 المشترك
وحيث يتبين مما تقدم ان المستانف عليهما لم يقدما اي سبب مقنع يبرر
معارضتهما اقامة المصعد في البناء المشترك وان ما تذرعا به لجهة التقسيم
او امكانية التوسيع منفي بالخبرة الفنية المجراة
وحيث ان معارضة الشريكين المذكورين تلحق الضرر الاكيد بالمستانف
وحيث انه اذا كانت المادة 827 موجبات وعقود اشترطت موافقة الشركاء
من اجل التعديل في الملك المشترك كما سبق بيانه واذا كانت المادة 836
من نفس القانون جعلت رأي الشريك يتغلب على راي الاكثرية في مثل هذا
الامر فذلك للحؤول دون احداث تغيير في الملك المشترك يلحق الضرر به او
بمصالح الاقلية دون ان يكون لهذه الاقلية من سبيل تمنع تحققه
وحيث انه والحالة ما تقدم تكون معارضة المستانف عليهما بانشاء المصعد
بالرغم من كل النفع الذي يعود لملكهما ولمصالحهما وللملك المشترك دون
سند قانوني وبالتالي فان هذه المعارضة تشكل الحالة المثلى لتوفر عناصر
التعسف في استعمال الحق وسوء استعماله
وحيث انه وفقا للمادة 124 من قانون الموجبات والعقود يلزم بالتعويض
من يضر الغير بتجاوزه اثناء استعمال حقه حدود حسن النية او الغرض الذي
من اجله منح هذا الحق
وحيث ان الضرر اللاحق بالمستانف ثابت كما جاء تفصيله سابقا وان
التعويض عليه في مثل هذه الحالة يجب ان يتخذ شكل التعويض العيني لانه
اكثر موافقة لمصلحة المتضرر وذلك وفقا للمادة 136 موجبات وعقود وقد طلب
المستانف مثل هذا التعويض العيني
وحيث ان التعويض العيني يكون بالسماح للمستأنف ببناء المصعد في
المقسم رقم 3