Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1972

تمييز مدني حكم رقم : 74 /1972

Court
تمييز مدني
Number
74/1972
Date
15/12/1972
President
شحادة خزامي
Members
شدياق، عوجى
Source
Lebanese University

- مفعول معارضة الشركاء باجراء تغيير في الملك المشترك واساءة استعمال الحق المعطى لهم

-

وحيث انه

وفقا للمادة 827 موجبات وعقود لا يحق للشريك ان يحدث تغييرا في الشيء

المشترك بلا رضى شركائه الصريح او الضمني

وحيث ان الشريك في الملك اي المستانف طلب موافقة شركائه المستانف

عليهما لانشاء مصعد كهربائي يؤمن الوصول الى الطوابق التي انشأها فوق

ملكهم والبالغ عددها خمس طوابق

وحيث يتبين من مراجعة تقرير الخبير السيد خياط ان انشاء المصعد الحق

ضرر من الناحية الفنية بالقسم العائد للجهة المستأنف عليهما كما ان

النور والهواء يبقيان مؤمنين كما ان انشاء المصعد لا يعيق المستأنف

عليهما من توسيع طابقهما الارضي كما انه يستحيل من الناحية الفنية توسيع

الطابق العلوي الاول على حساب المقسم رقم 282/3 المشترك

وحيث يتبين مما تقدم ان المستانف عليهما لم يقدما اي سبب مقنع يبرر

معارضتهما اقامة المصعد في البناء المشترك وان ما تذرعا به لجهة التقسيم

او امكانية التوسيع منفي بالخبرة الفنية المجراة

وحيث ان معارضة الشريكين المذكورين تلحق الضرر الاكيد بالمستانف

وحيث انه اذا كانت المادة 827 موجبات وعقود اشترطت موافقة الشركاء

من اجل التعديل في الملك المشترك كما سبق بيانه واذا كانت المادة 836

من نفس القانون جعلت رأي الشريك يتغلب على راي الاكثرية في مثل هذا

الامر فذلك للحؤول دون احداث تغيير في الملك المشترك يلحق الضرر به او

بمصالح الاقلية دون ان يكون لهذه الاقلية من سبيل تمنع تحققه

وحيث انه والحالة ما تقدم تكون معارضة المستانف عليهما بانشاء المصعد

بالرغم من كل النفع الذي يعود لملكهما ولمصالحهما وللملك المشترك دون

سند قانوني وبالتالي فان هذه المعارضة تشكل الحالة المثلى لتوفر عناصر

التعسف في استعمال الحق وسوء استعماله

وحيث انه وفقا للمادة 124 من قانون الموجبات والعقود يلزم بالتعويض

من يضر الغير بتجاوزه اثناء استعمال حقه حدود حسن النية او الغرض الذي

من اجله منح هذا الحق

وحيث ان الضرر اللاحق بالمستانف ثابت كما جاء تفصيله سابقا وان

التعويض عليه في مثل هذه الحالة يجب ان يتخذ شكل التعويض العيني لانه

اكثر موافقة لمصلحة المتضرر وذلك وفقا للمادة 136 موجبات وعقود وقد طلب

المستانف مثل هذا التعويض العيني

وحيث ان التعويض العيني يكون بالسماح للمستأنف ببناء المصعد في

المقسم رقم 3