الأحكام

11/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
85/1999
التاريخ
11/05/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول المتبعة في التحقيق عند الادعاء على الشهود بالشهادة الكاذبة خلال المحاكمة وصلاحية النيابة العامة التمييزية.

-

لجهة الادعاء على بعض الشهود بالشهادة الكاذبة بما ان المادة 312 اصول جزائية تنص على انه":اذ تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب المدعي العام او المحامي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه. "يتولى في هذه الحالة المدعي العام الاستئنافي وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى الهيئة الاتهامية ..." وبما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية صدر في 18/9/1948 ولم يكن في التنظيم القضائي اللبناني في حينه محكمة تمييز او مدع عام تمييزي فقد خلا هذا القانون من اي اشارة الى هذين المرجعين. وبما انه وعلى اثر اعادة محكمة التمييز وعملا بقانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 ولا سيما المادة 21 منه فقد حل المدعي العام لدى محكمة التمييز محل المدعي العام الاستئنافي وانتقلت الى الاول جميع صلاحيات ووظائف الثاني المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمذكورة اعلاه. وبما انه وعملا بما سبق بيانه اعلاه ان المحاكمة المنعقدة بعدالنقض تجري وفق الاصول المحددة في القانون للمحاكمات الجنائية او الاستئنافي وبالتالي يكون لممثل النيابة العامة التمييزية خلال الجلسات الصلاحيات عينها التي يمارسها ممثل النيابة العامة الاستئنافي في وضع مماثل.