Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/05/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 85 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
85/1999
Date
11/05/1999
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- الاصول المتبعة في التحقيق عند الادعاء على الشهود بالشهادة الكاذبة خلال المحاكمة وصلاحية النيابة العامة التمييزية.

-

لجهة الادعاء على بعض الشهود بالشهادة الكاذبة بما ان المادة 312 اصول جزائية تنص على انه":اذ تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في افادته وطلب المدعي العام او المحامي الشخصي او المتهم توقيفه فلرئيس المحكمة ان يوقفه في الحال بناء على هذا الطلب او من تلقاء نفسه. "يتولى في هذه الحالة المدعي العام الاستئنافي وظيفة الادعاء العام بحق الشاهد ورئيس المحكمة او من ينوب عنه وظيفة قاضي التحقيق وترسل التحقيقات الى الهيئة الاتهامية ..." وبما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية صدر في 18/9/1948 ولم يكن في التنظيم القضائي اللبناني في حينه محكمة تمييز او مدع عام تمييزي فقد خلا هذا القانون من اي اشارة الى هذين المرجعين. وبما انه وعلى اثر اعادة محكمة التمييز وعملا بقانون التنظيم القضائي الصادر في 16/10/1961 ولا سيما المادة 21 منه فقد حل المدعي العام لدى محكمة التمييز محل المدعي العام الاستئنافي وانتقلت الى الاول جميع صلاحيات ووظائف الثاني المحددة في قانون اصول المحاكمات الجزائيةالمذكورة اعلاه. وبما انه وعملا بما سبق بيانه اعلاه ان المحاكمة المنعقدة بعدالنقض تجري وفق الاصول المحددة في القانون للمحاكمات الجنائية او الاستئنافي وبالتالي يكون لممثل النيابة العامة التمييزية خلال الجلسات الصلاحيات عينها التي يمارسها ممثل النيابة العامة الاستئنافي في وضع مماثل.