05/03/1956
تمييز مدني حكم رقم : 24 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 24/1956
- التاريخ
- 05/03/1956
- الرئيس
- اسعد البدوي
- الأعضاء
- بقاعي، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قابلية القرار البدائي في القضايا الجمركية للاستئناف
-
بما ان قوانين الجمرك هي قوانين حصرية لا يجب
التوسع في تفسيرها بحسب اجتهاد هذه الغرفة التمييزية بقرارهاالصادر في
25 كانون الثاني سنة 1955 رقم 11
وبما ان نص المادة 335 القديمة من قانون الجمارك رقم 137 ل.ر تاريخ 15
حزيران ينة 1935 المطبق على القضية الحاضرة هو صريح ويقضي بأن تكون
نهائية وغير قابلة لاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم البداية لصالح
الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها ) الجزاء النقدي ومصادرته
البضائع ... ( مبلغ ستماية ليرة لبنانية او يقل عنها
وبما ان المقصود بالقيد الوارد في هذه المادة بعبارة لصالح الجمرك هو ان
لا تكون المبالغ المعينة في الحكم مفروضة على ادارة الجمرك لصالح الخصم
ففي هذه الحالة فقط لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المبلغ
المحكوم به اقل من ستماية ليرة لبنانية او معادلا لهذا المبلغ
وبما انه بالنظر لما تقدم ولصراحة النصوص لا يمكن تطبيق المبادىء العامة
لقوانين المحاكمات المدنية على الحالة الخاصة موضوع هذا البحث طالما
ان العبرة في قابلية الحكم للاستئناف وعدمه تبقى مقيدة بكون المبالغ
المحكوم بها مفروضة لصالح الجمرك
وبما ان الحاكم المنفرد يحكمه الصادر في 12 شباط سنة 1954 اقر الواقعة
الواردة في محضر رئيس المراقبة ومعاونية وآخذ السيد صباغ عليها ولكنه
طبق عليها نصوصا غير النصوص التي طبقتها اللجنة الجمركية وغرم بالنتيجة
السيد صباغ بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية لادارة الجمرك
وبما ان العبرة هي للغرامة المفروضة في حكم 12 شباط سنة 1954 لمصلحة
الجمرك وليس للوصف الذي اعطته اللجنة الجمركية فيكون الحكم بحسب نص
المادة 335 القديم المرعي الاجراء والمطبق في حالة القضية الحاضرة غير
قابل للاستئناف
وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف ادارة الجمارك ضد ذلك الحكم
تكون خالفت نص المادة 330 المذكورة وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها
للابطال
وبما ان استئناف ادارة الجمارك العامة المؤرخ في 10 نيسان سنة 1854
يستوجب الرد لعلة عدم قابلية حكم 12 شباط
وبما ان استئناف ادارة الجمارك العامة المؤرخ في 10 نيسان سنة 1854
يستوجب الرد لعلة عدم قابلية حكم 12 شباط سنة 1954 للاستئناف