Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/03/1956

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1956

Court
تمييز مدني
Number
24/1956
Date
05/03/1956
President
اسعد البدوي
Members
بقاعي، الخوري
Source
Lebanese University

- شروط قابلية القرار البدائي في القضايا الجمركية للاستئناف

-

بما ان قوانين الجمرك هي قوانين حصرية لا يجب

التوسع في تفسيرها بحسب اجتهاد هذه الغرفة التمييزية بقرارهاالصادر في

25 كانون الثاني سنة 1955 رقم 11

وبما ان نص المادة 335 القديمة من قانون الجمارك رقم 137 ل.ر تاريخ 15

حزيران ينة 1935 المطبق على القضية الحاضرة هو صريح ويقضي بأن تكون

نهائية وغير قابلة لاستئناف الاحكام الصادرة عن محاكم البداية لصالح

الجمرك عندما تفرض عقوبات يعادل مجموعها ) الجزاء النقدي ومصادرته

البضائع ... ( مبلغ ستماية ليرة لبنانية او يقل عنها

وبما ان المقصود بالقيد الوارد في هذه المادة بعبارة لصالح الجمرك هو ان

لا تكون المبالغ المعينة في الحكم مفروضة على ادارة الجمرك لصالح الخصم

ففي هذه الحالة فقط لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المبلغ

المحكوم به اقل من ستماية ليرة لبنانية او معادلا لهذا المبلغ

وبما انه بالنظر لما تقدم ولصراحة النصوص لا يمكن تطبيق المبادىء العامة

لقوانين المحاكمات المدنية على الحالة الخاصة موضوع هذا البحث طالما

ان العبرة في قابلية الحكم للاستئناف وعدمه تبقى مقيدة بكون المبالغ

المحكوم بها مفروضة لصالح الجمرك

وبما ان الحاكم المنفرد يحكمه الصادر في 12 شباط سنة 1954 اقر الواقعة

الواردة في محضر رئيس المراقبة ومعاونية وآخذ السيد صباغ عليها ولكنه

طبق عليها نصوصا غير النصوص التي طبقتها اللجنة الجمركية وغرم بالنتيجة

السيد صباغ بغرامة قدرها خمسون ليرة لبنانية لادارة الجمرك

وبما ان العبرة هي للغرامة المفروضة في حكم 12 شباط سنة 1954 لمصلحة

الجمرك وليس للوصف الذي اعطته اللجنة الجمركية فيكون الحكم بحسب نص

المادة 335 القديم المرعي الاجراء والمطبق في حالة القضية الحاضرة غير

قابل للاستئناف

وبما ان محكمة الاستئناف بقبولها استئناف ادارة الجمارك ضد ذلك الحكم

تكون خالفت نص المادة 330 المذكورة وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها

للابطال

وبما ان استئناف ادارة الجمارك العامة المؤرخ في 10 نيسان سنة 1854

يستوجب الرد لعلة عدم قابلية حكم 12 شباط

وبما ان استئناف ادارة الجمارك العامة المؤرخ في 10 نيسان سنة 1854

يستوجب الرد لعلة عدم قابلية حكم 12 شباط سنة 1954 للاستئناف