الأحكام

15/04/1964

تمييز مدني حكم رقم : 38 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
38/1964
التاريخ
15/04/1964
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
عمون، لطفي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تاريخ سريان مهلة استئناف رئيس دائرة الاجراء غير الصادر بموعده

-

ولكن بما ان القرار

المذكور لم يصدر بالتاريخ المضروب لاصداره او بحضور المميز عليه على ما

يظهر من محضر المحاكمة

وبما ان المشترع عندما حدد في المادة 94 المشار اليها مهلة الاستئناف

بثمانية ايام تبدأ من تاريخ صدور القرار قد افترض صدوره بالتاريخ الذي

عين لافهامه ولذلك سار الاجتهاد في مثل ظروف استئناف المميز عليه على

انه لا يمكن اسقاط احد من ممارسة حق له بالنظر لانتهاء مهلة يجهل تاريخ

ابتدائها )تمييز رقم 955/28 ورقم 35 سنة 1959

وبما ان وثيقة التبليغ المميز عليه القرار الاجرائي المذكور تشعر

بتبليغه هذا القرار بتاريخ 28 ايلول سنة 1960 لا في 18 منه ويؤيد

التاريخ الاول استخراج القرار ودفع رسومه في 21 ايلول

وبما ان الاستئناف روعيت فيه جميع الشروط الشكلية المفروضة فهو اذا

مقبولا شكلا

- تاريخ انتهاء مفعول الكفالة المقدمة ضمانا للرجوع عن القرار لمنع السفر

-

بما ان رئيس

دائرة الاجراء هو المرجع الصالح مبدئيا للنظر بالمشاكل التنفيذية عملا

باحكام المادة 94 من قانون التنظيم القضائي الصادر في سنة 1950 الذي كان

معمولا به في زمن نشوء النزاع وليس من نص في القانون يمنعه من النظر

في طلب الرجوع عن قرار حجز تنفيذي كما في القضية بخلاف ما ورد عليه

النص في المادتين 666 و667 من قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن دعوى

الاعتراض على الانذار او محضر الحجز

وبما ان الرجوع عن قرار منع السفر انما تم بتنفيذ قرار استبداله

بالكفالة التي قدمها المميز عليه ولا علاقة للاول بالحجز على الكفالة

وليس لرفع الحجز قواعد القضية المحكمة

وبما ان مدى الكفالة المذكورة الزمني محدد فيها صراحة برجوع المميز عليه

الى الاراضي اللبنانية وقد وطأها على ما لا نزاع فيه بتاريخ 25 نيسان

سنة 1960 فانتهى به مفعول الكفالة وكان على المميزه اذاما حسب مغادرته

لبنان ثانية ان تحتاط بالتدابير التي يجيزها القانون

وبما ان الكفيل لم يبد اي اعتراض او تحفظ عند متابعته دفع اقساط النفقة

المترتبة للمميزة بعد عودة زوجها وانتهاء مفعول كفالته فيعتبر انه قام

بأيفاء تلك الاقساط بالنيابة عن الزوج المدين بها

وبما ان المميزة لم تستوف اكثر من حقها فلا يتوجب عليها اعادة شيء من

اقساط النفقة التي استوفتها

وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم فسخ قرار 14 ايلول سنة 1960 البدائي

المستأنف واجابة مطاليب المستأنف المميز عليه ادريان مونيه مع عدم

الزام المميزه باعادة شيء من اقساط النفقة التي قبضتها