Court of Cassation, civil chamber 15/04/1964
تمييز مدني حكم رقم : 38 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 38/1964
- Date
- 15/04/1964
- President
- خليل جريج
- Members
- عمون، لطفي
- Source
- Lebanese University
- تاريخ سريان مهلة استئناف رئيس دائرة الاجراء غير الصادر بموعده
-
ولكن بما ان القرار
المذكور لم يصدر بالتاريخ المضروب لاصداره او بحضور المميز عليه على ما
يظهر من محضر المحاكمة
وبما ان المشترع عندما حدد في المادة 94 المشار اليها مهلة الاستئناف
بثمانية ايام تبدأ من تاريخ صدور القرار قد افترض صدوره بالتاريخ الذي
عين لافهامه ولذلك سار الاجتهاد في مثل ظروف استئناف المميز عليه على
انه لا يمكن اسقاط احد من ممارسة حق له بالنظر لانتهاء مهلة يجهل تاريخ
ابتدائها )تمييز رقم 955/28 ورقم 35 سنة 1959
وبما ان وثيقة التبليغ المميز عليه القرار الاجرائي المذكور تشعر
بتبليغه هذا القرار بتاريخ 28 ايلول سنة 1960 لا في 18 منه ويؤيد
التاريخ الاول استخراج القرار ودفع رسومه في 21 ايلول
وبما ان الاستئناف روعيت فيه جميع الشروط الشكلية المفروضة فهو اذا
مقبولا شكلا
- تاريخ انتهاء مفعول الكفالة المقدمة ضمانا للرجوع عن القرار لمنع السفر
-
بما ان رئيس
دائرة الاجراء هو المرجع الصالح مبدئيا للنظر بالمشاكل التنفيذية عملا
باحكام المادة 94 من قانون التنظيم القضائي الصادر في سنة 1950 الذي كان
معمولا به في زمن نشوء النزاع وليس من نص في القانون يمنعه من النظر
في طلب الرجوع عن قرار حجز تنفيذي كما في القضية بخلاف ما ورد عليه
النص في المادتين 666 و667 من قانون اصول المحاكمات المدنية بشأن دعوى
الاعتراض على الانذار او محضر الحجز
وبما ان الرجوع عن قرار منع السفر انما تم بتنفيذ قرار استبداله
بالكفالة التي قدمها المميز عليه ولا علاقة للاول بالحجز على الكفالة
وليس لرفع الحجز قواعد القضية المحكمة
وبما ان مدى الكفالة المذكورة الزمني محدد فيها صراحة برجوع المميز عليه
الى الاراضي اللبنانية وقد وطأها على ما لا نزاع فيه بتاريخ 25 نيسان
سنة 1960 فانتهى به مفعول الكفالة وكان على المميزه اذاما حسب مغادرته
لبنان ثانية ان تحتاط بالتدابير التي يجيزها القانون
وبما ان الكفيل لم يبد اي اعتراض او تحفظ عند متابعته دفع اقساط النفقة
المترتبة للمميزة بعد عودة زوجها وانتهاء مفعول كفالته فيعتبر انه قام
بأيفاء تلك الاقساط بالنيابة عن الزوج المدين بها
وبما ان المميزة لم تستوف اكثر من حقها فلا يتوجب عليها اعادة شيء من
اقساط النفقة التي استوفتها
وبما انه يقتضي بناء على ما تقدم فسخ قرار 14 ايلول سنة 1960 البدائي
المستأنف واجابة مطاليب المستأنف المميز عليه ادريان مونيه مع عدم
الزام المميزه باعادة شيء من اقساط النفقة التي قبضتها