الأحكام

16/06/1964

تمييز مدني حكم رقم : 79 /1964

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79/1964
التاريخ
16/06/1964
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
خلاط، فيلبيدس
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب الاجر للوكيل

-

حيث تبين من مجمل التحقيقات وافادات

الشهود المستمعين في هذه الدعوى ان المستانف عليه اشرف على قسم من

البناء المستانف وهدم البناء القديم والاتفاق مع بعض من تعامل معهم

المستانفين في سبيل اشادة بنائه ونظم سجلا لهذه الغاية دون فيه حسابات

البناية

وحيث ان المحكمة ترى بما لها من حق التقدير ان هذه الاعمال المتواصلة

والمقيدة للمستانف عليه هي اعمال شخص مكلف بمهام تتعدى خدمات

الاصدقاء المجانية وبالتالي انه يترتب للمستانف عنها اجر

- مفعول عدم تحليف الشهود اليمين من قبل محكمة الاستئناف

-

وحيث ان هذه

المحكمة بقرارها المؤرخ في 22 اب سنة 1963 نقضت القرار الاعدادي

الصادر بتاريخ 1960/08/24 المتضمن تعيين خبير لاجل تحديد الاتعاب

المتوجبة للمستانف عليه لان هذا القرار مبني على البينة الشخصية

المستمعة من قبل محكمة الاستئناف دون تحليف الشهود اليمين القانونية

المنصوص عليها في المادة 272 مدنية

وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى الشهود وحلفتهم اليمين المذكورة

وحيث بعد تصحيح هذا النقض الشكلي وتحليف الشهود اليمين القانونية

اصبح من الممكن للمحكمة ان تقدر مقدار ما يستحقه المستانف من الاتعاب

وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق بالنظر لما جاء في

افادات الشهود ومجمل وقائع الدعوى والصداقة التي كانت تربط الطرفين

والتي من شانها ان تجعل الاتعاب معتدلة جدا ترى تقدير هذه الاتعاب

بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية