Court of Cassation, civil chamber 16/06/1964
تمييز مدني حكم رقم : 79 /1964
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 79/1964
- Date
- 16/06/1964
- President
- زهدي يكن
- Members
- خلاط، فيلبيدس
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب الاجر للوكيل
-
حيث تبين من مجمل التحقيقات وافادات
الشهود المستمعين في هذه الدعوى ان المستانف عليه اشرف على قسم من
البناء المستانف وهدم البناء القديم والاتفاق مع بعض من تعامل معهم
المستانفين في سبيل اشادة بنائه ونظم سجلا لهذه الغاية دون فيه حسابات
البناية
وحيث ان المحكمة ترى بما لها من حق التقدير ان هذه الاعمال المتواصلة
والمقيدة للمستانف عليه هي اعمال شخص مكلف بمهام تتعدى خدمات
الاصدقاء المجانية وبالتالي انه يترتب للمستانف عنها اجر
- مفعول عدم تحليف الشهود اليمين من قبل محكمة الاستئناف
-
وحيث ان هذه
المحكمة بقرارها المؤرخ في 22 اب سنة 1963 نقضت القرار الاعدادي
الصادر بتاريخ 1960/08/24 المتضمن تعيين خبير لاجل تحديد الاتعاب
المتوجبة للمستانف عليه لان هذا القرار مبني على البينة الشخصية
المستمعة من قبل محكمة الاستئناف دون تحليف الشهود اليمين القانونية
المنصوص عليها في المادة 272 مدنية
وحيث ان هذه المحكمة استمعت الى الشهود وحلفتهم اليمين المذكورة
وحيث بعد تصحيح هذا النقض الشكلي وتحليف الشهود اليمين القانونية
اصبح من الممكن للمحكمة ان تقدر مقدار ما يستحقه المستانف من الاتعاب
وحيث ان هذه المحكمة بما لها من حق التقدير المطلق بالنظر لما جاء في
افادات الشهود ومجمل وقائع الدعوى والصداقة التي كانت تربط الطرفين
والتي من شانها ان تجعل الاتعاب معتدلة جدا ترى تقدير هذه الاتعاب
بمبلغ ثلاثة الاف ليرة لبنانية