15/12/1955
تمييز مدني حكم رقم : 120 /1955
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 120/1955
- التاريخ
- 15/12/1955
- الرئيس
- جورج سيوفي
- الأعضاء
- بستاني، مخزومي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المفعول المترتب على تسليم البائع العقار للمشتري لجهة قطع مرور الزمن على موجب التسجيل
-
حيث ان
المادة 358 من قانون الموجبات والعقود تنص ان مرور الزمن ينقطع
باعتراف المديون بحق الدائن
وحيث ان الاعتراف بالدين اما ان يكون صريحا او ضمنيا
وحيث ان تسليم البائع او وكيل البائع العقارات المبيعة الى المشتري
قبل تسجيلها على اسم هذا الاخير هو اقرار من البائع بحق المشتري في طلب
تسجيل العقارات على اسمه
وحيث ان بقاء المشتري متصرفا بتلك العقارات على مرأى من البائع او من
وكيله وعدم التعرض له بهذا التصرف يعتبر قبولا من هذا الاخير بمشروعية
وضع يد المشتري على العقارات وبحقه في ان يطلب تسجيلها على اسمه
وحيث ان هذا القبول الدائم المستمر يشكل اقرارا ضمنيا ودائما مستمرا
بحق الجهة المشترية بان تطلب تسجيل العقارات على اسمها
وحيث ان محكمة الاستئناف وقبلها الحاكم البدائي اخطأ في اعتبارهما ان
الزمن قد مر على حق التسجيل
وحيث انه بالتالي يجب نقض الحكم الاستئنافي وبعد رؤية الدعوى بطريق
الانتقال الحكم بفسخ الحكم البدائي والحكم بتسجيل العقارات المبيعة من
المشترين على اسمهما في السجل العقاري