Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/12/1955

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1955

Court
تمييز مدني
Number
120/1955
Date
15/12/1955
President
جورج سيوفي
Members
بستاني، مخزومي
Source
Lebanese University

- المفعول المترتب على تسليم البائع العقار للمشتري لجهة قطع مرور الزمن على موجب التسجيل

-

حيث ان

المادة 358 من قانون الموجبات والعقود تنص ان مرور الزمن ينقطع

باعتراف المديون بحق الدائن

وحيث ان الاعتراف بالدين اما ان يكون صريحا او ضمنيا

وحيث ان تسليم البائع او وكيل البائع العقارات المبيعة الى المشتري

قبل تسجيلها على اسم هذا الاخير هو اقرار من البائع بحق المشتري في طلب

تسجيل العقارات على اسمه

وحيث ان بقاء المشتري متصرفا بتلك العقارات على مرأى من البائع او من

وكيله وعدم التعرض له بهذا التصرف يعتبر قبولا من هذا الاخير بمشروعية

وضع يد المشتري على العقارات وبحقه في ان يطلب تسجيلها على اسمه

وحيث ان هذا القبول الدائم المستمر يشكل اقرارا ضمنيا ودائما مستمرا

بحق الجهة المشترية بان تطلب تسجيل العقارات على اسمها

وحيث ان محكمة الاستئناف وقبلها الحاكم البدائي اخطأ في اعتبارهما ان

الزمن قد مر على حق التسجيل

وحيث انه بالتالي يجب نقض الحكم الاستئنافي وبعد رؤية الدعوى بطريق

الانتقال الحكم بفسخ الحكم البدائي والحكم بتسجيل العقارات المبيعة من

المشترين على اسمهما في السجل العقاري