30/08/1962
تمييز مدني حكم رقم : 14 /1962
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 14/1962
- التاريخ
- 30/08/1962
- الرئيس
- خليل جريج
- الأعضاء
- محمصاني، لطفي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في وجوب تمديد مهلة التمييز اذا وقع اليوم الاخير في عطلة رسمية
-
وحيث ان مهلة الثلاثين يوما المعينة للتمييز تنتهي في
1960/04/15
وحيث ان هذا اليوم الاخير كان عطلة رسمية فيجب ان تمتد المهلة الى
اليوم التالي اي الى 1960/04/16
- قابلية الاحكام الصادرة في نزاع غير معين القيمة للتمييز
-
وحيث ان حق المرور هو ارتفاق لمصلحة عقار يؤمن منفعة لهذا
العقار فلا يمكن تقديره بالنقد وبحسب قيمة المساحة التي تخصص في
العقار المرتفق عليه مجردة عن اي اعتبار ولا يعد النزاع القائم عليه ذا
قيمة تعني عن النفي ليرة بل يعد من الطلبات غير المعينة
وحيث ان القول بانن النزاع الدائر على حقوق الارتفاق اذا لم يكن محدد
القيمة في المستندات يعتبر ذا قيمة نقل على الفي ليرة هو افتراض لا
يستند الى نص او قاعدة مرعية لان المشترع عين الاحكام المختصة بتقدير
الحقوق المنازع فيها ولم يضع حكما خاصا مجدد قيمة حقوق الارتفاق على
اساس عام ودون مبلغ معين )الفي ليرة(
وحيث ان انفراد بعض الاجتهاد بالذهاب الى عكس الرأي لا يقيد المحاكم
ولا يصلح لان يعتبر اجتهاد مستمرا صادرا عن المحكمة العليا ولا يجوز
التوقف عنده
وحيث ان يكون غير معين القيمة والحكم المطعون فيه قابلا التمييز شكلا
- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا لجهة القول بوجوب الرجوع الى صحيفة العقار الاصلي وبسريان تصحيح الغلط المادي على الغير
-
حيث انه من الثابت بالوقائع التي
تحققها قضاة الاساس استنادا الى الوثائق المبرزة ان الجهة المميزة
اشترت العقارين 1427/1428 من منطقة بعبدا بعد افرازهما عن العقار رقم
683 وبعد انشاء صحيفة عينية خاصة لكل من هذين العقارين
وحيث ان الصحيفة المختصة بكل من العقارين المشار اليهما لم تذكر اي حق
ارتفاق بالمرور لمصلحة العقار رقم 689
وحيث ان من اهم الاثار المرتبة على الافراز تعني الحقوق والقيود
المستقرة للغير عن العقار الاصلي الى العقارات المتفرعة عنه اذ لا يمكن
ان تتلاشى حقوق الغير بدون رضاه وقد اشارت الى وجوب نقل الحقوق
والقيود بفعل الافراز المادة 24 من القرار 189
وحيث ان نقل الحقوق والقيود من العقار المفرز هو نتيجة طبيعية لاستقلال
هذا العقار واكتسابه كيانا ذاتيا بعد الافراز بحيث يستكمل جميع عناصر
استقلاله وذلك بانشاء صحيفة عينية خاصة به
وحيث ان العبرة تجاه الشخص الثالث وفي مجال تطبيق المادة 13 من
القرار 188 لمحتويات الصحيفة العينية من دفتر الملكية livre de
propriete ان هذه الصحيفة هي التي تكون علنية والتي تؤمن للغير معرفة
حقيقتها وضع العقار بالرجوع اليها
وحيث ان عبارة السجل العقاري الواردة في المادة 13 من القرار 188 يجب
ان تفسر بحسب روح النص وحكمته ومنطق النظام العقاري بدفتر الملكية دون
الوثائق الاخرى التي اشارت اليها المادة 1 من القرار 188 لان هذه
الوثائق وان كانت مصدرا لقيود دفتر الملكية فانها ليست معدة لاعلان
الحق الى الجمهور ولهذا لا يلزم الغير بمراجعتها ولا تؤثر في حماية
المقررة في المادة 13 المذكورة
وحيث ان التناقض الذي يمكن ان يقع بين قيود الصحيفة العينية والوثائق
الاخرى التي هي مصدرها اذا كان يجيز تصحيح القيود المغلوطة لسهو او خطأ
كتابي او مادي عملا بالمادة 15 من القرار 188 فانه لا يعطل مفعول المادة
13 من القرار المذكور التي تكرس مبدأ اساسيا يتغلب على غيره كمبدأ
تصحيح القيود فضلا عن ان المادة 15 من القرار 188 تنص على عدم سريان
اثر تعديل القيود على الغير الحسن النية سواء اكان التعديل نتيجة تصحيح
غلط كتابي ام لان المبدأ عام ومطلق
وحيث ان الاشارة المدونة في محضري العقارين 1427 و1428 بانهما مفرزان
عن العقار 683 لا تنفي استقلال صحيفة هذين العقارين عن صحيفة العقار
الاصلي ولا تدل على وجود حقوق وقيود على صحيفة هذا العقار الاخير لمصلحة
الغير ولا توجب الرجوع اليها عند الرغبة في اكتساب حق على العقارين
المفرزين
وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها الى القول بوجوب الرجوع الى صحيفة
العقار الاصلي وبسريان تصحيح الغلط المادي على الغير قد خالفت القانون
وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض