Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/08/1962

تمييز مدني حكم رقم : 14 /1962

Court
تمييز مدني
Number
14/1962
Date
30/08/1962
President
خليل جريج
Members
محمصاني، لطفي
Source
Lebanese University

- في وجوب تمديد مهلة التمييز اذا وقع اليوم الاخير في عطلة رسمية

-

وحيث ان مهلة الثلاثين يوما المعينة للتمييز تنتهي في

1960/04/15

وحيث ان هذا اليوم الاخير كان عطلة رسمية فيجب ان تمتد المهلة الى

اليوم التالي اي الى 1960/04/16

- قابلية الاحكام الصادرة في نزاع غير معين القيمة للتمييز

-

وحيث ان حق المرور هو ارتفاق لمصلحة عقار يؤمن منفعة لهذا

العقار فلا يمكن تقديره بالنقد وبحسب قيمة المساحة التي تخصص في

العقار المرتفق عليه مجردة عن اي اعتبار ولا يعد النزاع القائم عليه ذا

قيمة تعني عن النفي ليرة بل يعد من الطلبات غير المعينة

وحيث ان القول بانن النزاع الدائر على حقوق الارتفاق اذا لم يكن محدد

القيمة في المستندات يعتبر ذا قيمة نقل على الفي ليرة هو افتراض لا

يستند الى نص او قاعدة مرعية لان المشترع عين الاحكام المختصة بتقدير

الحقوق المنازع فيها ولم يضع حكما خاصا مجدد قيمة حقوق الارتفاق على

اساس عام ودون مبلغ معين )الفي ليرة(

وحيث ان انفراد بعض الاجتهاد بالذهاب الى عكس الرأي لا يقيد المحاكم

ولا يصلح لان يعتبر اجتهاد مستمرا صادرا عن المحكمة العليا ولا يجوز

التوقف عنده

وحيث ان يكون غير معين القيمة والحكم المطعون فيه قابلا التمييز شكلا

- السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون وتفسيره تفسيرا خاطئا لجهة القول بوجوب الرجوع الى صحيفة العقار الاصلي وبسريان تصحيح الغلط المادي على الغير

-

حيث انه من الثابت بالوقائع التي

تحققها قضاة الاساس استنادا الى الوثائق المبرزة ان الجهة المميزة

اشترت العقارين 1427/1428 من منطقة بعبدا بعد افرازهما عن العقار رقم

683 وبعد انشاء صحيفة عينية خاصة لكل من هذين العقارين

وحيث ان الصحيفة المختصة بكل من العقارين المشار اليهما لم تذكر اي حق

ارتفاق بالمرور لمصلحة العقار رقم 689

وحيث ان من اهم الاثار المرتبة على الافراز تعني الحقوق والقيود

المستقرة للغير عن العقار الاصلي الى العقارات المتفرعة عنه اذ لا يمكن

ان تتلاشى حقوق الغير بدون رضاه وقد اشارت الى وجوب نقل الحقوق

والقيود بفعل الافراز المادة 24 من القرار 189

وحيث ان نقل الحقوق والقيود من العقار المفرز هو نتيجة طبيعية لاستقلال

هذا العقار واكتسابه كيانا ذاتيا بعد الافراز بحيث يستكمل جميع عناصر

استقلاله وذلك بانشاء صحيفة عينية خاصة به

وحيث ان العبرة تجاه الشخص الثالث وفي مجال تطبيق المادة 13 من

القرار 188 لمحتويات الصحيفة العينية من دفتر الملكية livre de

propriete ان هذه الصحيفة هي التي تكون علنية والتي تؤمن للغير معرفة

حقيقتها وضع العقار بالرجوع اليها

وحيث ان عبارة السجل العقاري الواردة في المادة 13 من القرار 188 يجب

ان تفسر بحسب روح النص وحكمته ومنطق النظام العقاري بدفتر الملكية دون

الوثائق الاخرى التي اشارت اليها المادة 1 من القرار 188 لان هذه

الوثائق وان كانت مصدرا لقيود دفتر الملكية فانها ليست معدة لاعلان

الحق الى الجمهور ولهذا لا يلزم الغير بمراجعتها ولا تؤثر في حماية

المقررة في المادة 13 المذكورة

وحيث ان التناقض الذي يمكن ان يقع بين قيود الصحيفة العينية والوثائق

الاخرى التي هي مصدرها اذا كان يجيز تصحيح القيود المغلوطة لسهو او خطأ

كتابي او مادي عملا بالمادة 15 من القرار 188 فانه لا يعطل مفعول المادة

13 من القرار المذكور التي تكرس مبدأ اساسيا يتغلب على غيره كمبدأ

تصحيح القيود فضلا عن ان المادة 15 من القرار 188 تنص على عدم سريان

اثر تعديل القيود على الغير الحسن النية سواء اكان التعديل نتيجة تصحيح

غلط كتابي ام لان المبدأ عام ومطلق

وحيث ان الاشارة المدونة في محضري العقارين 1427 و1428 بانهما مفرزان

عن العقار 683 لا تنفي استقلال صحيفة هذين العقارين عن صحيفة العقار

الاصلي ولا تدل على وجود حقوق وقيود على صحيفة هذا العقار الاخير لمصلحة

الغير ولا توجب الرجوع اليها عند الرغبة في اكتساب حق على العقارين

المفرزين

وحيث ان محكمة الاستئناف بذهابها الى القول بوجوب الرجوع الى صحيفة

العقار الاصلي وبسريان تصحيح الغلط المادي على الغير قد خالفت القانون

وفسرته تفسيرا خاطئا وعرضت حكمها للنقض