الأحكام

02/05/1974

تمييز مدني حكم رقم : 37 /1974

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/1974
التاريخ
02/05/1974
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
ناصيف، غانم
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توفر طلب محكمة الدرجة الاولى التنحي عن النظر في الدعوى التي اصدرت بها حكما قضى بابطاله

-

تبين ان محكمة الدرجة الاولى في بيروت )

الغرفة الثالثة ( اصدرت بتاريخ /971/10/27/ حكما

على اثر استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتاريخ /973/7/19/

بابطال جلسة المحاكمة البدائية الجارية بتاريخ 91/8/6 وبالتالي الحكم

المسند اليها والصادر تبعا لها ' واعادة الدعوى الى مرجعها لمتابعة

النظر فيها من النقطة التي وصلت اليها قبل الجلسة الباطلة

وتبين ان محكمة البداية ' بعد اعادة ملف الدعوى اليها اعتبرت بان

رئيسها والعضوين المشتركين توقيعهم الحكم المقضي ببطلانه يكونون قد

اعلنوا رأيهم في النزاع موضوع الدعوى واصبح من المتعذر عليهم متابعة

النظر فيها ' ولذا فانهم يعرضون تنحيهم عنها

بما ان السبب الذي يتذرع به رئيس وعضو محكمة البداية الذين وقعوا

الحكم الصادر عنهم بتاريخ /971/10/27/ والذي قضي بابطاله من قبل محكمة

الاستئناف ' هو في محله وحري بالقبول ' اذ انهم باصدارهم الحكم المذكور

على الوجه الذي صدر فيه ' قد اعلنوا رأيهم في النزاع ' واصبح من المتعذر

عليهم ' متابعة النظر في الدعوى ' لاصدار الحكم فيها ثانية ' والا

فيكونون كأنهم افشوا سر المذاكرة وهذا ما يشكل سببا للتنحي