Court of Cassation, civil chamber 02/05/1974
تمييز مدني حكم رقم : 37 /1974
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 37/1974
- Date
- 02/05/1974
- President
- سعيد برجاوي
- Members
- ناصيف، غانم
- Source
- Lebanese University
- شروط توفر طلب محكمة الدرجة الاولى التنحي عن النظر في الدعوى التي اصدرت بها حكما قضى بابطاله
-
تبين ان محكمة الدرجة الاولى في بيروت )
الغرفة الثالثة ( اصدرت بتاريخ /971/10/27/ حكما
على اثر استئناف هذا الحكم قضت محكمة الاستئناف بتاريخ /973/7/19/
بابطال جلسة المحاكمة البدائية الجارية بتاريخ 91/8/6 وبالتالي الحكم
المسند اليها والصادر تبعا لها ' واعادة الدعوى الى مرجعها لمتابعة
النظر فيها من النقطة التي وصلت اليها قبل الجلسة الباطلة
وتبين ان محكمة البداية ' بعد اعادة ملف الدعوى اليها اعتبرت بان
رئيسها والعضوين المشتركين توقيعهم الحكم المقضي ببطلانه يكونون قد
اعلنوا رأيهم في النزاع موضوع الدعوى واصبح من المتعذر عليهم متابعة
النظر فيها ' ولذا فانهم يعرضون تنحيهم عنها
بما ان السبب الذي يتذرع به رئيس وعضو محكمة البداية الذين وقعوا
الحكم الصادر عنهم بتاريخ /971/10/27/ والذي قضي بابطاله من قبل محكمة
الاستئناف ' هو في محله وحري بالقبول ' اذ انهم باصدارهم الحكم المذكور
على الوجه الذي صدر فيه ' قد اعلنوا رأيهم في النزاع ' واصبح من المتعذر
عليهم ' متابعة النظر في الدعوى ' لاصدار الحكم فيها ثانية ' والا
فيكونون كأنهم افشوا سر المذاكرة وهذا ما يشكل سببا للتنحي