الأحكام

18/08/1983

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1983

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80/1983
التاريخ
18/08/1983
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
حجار، مغنية
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الدعوى الناشئة عن تهدم المأجور لا تعتبر دعوى ايجار وتكون قابلة للتمييز

-

بما انه من الراهن ان هذه الدعوى مبنية على واقعة تهدم

المأجور كليا مما يؤدي بطبيعة الحال - اذا صحت هذه الواقعة الى انهاء

العقد قانونا بين المؤجر والمستأجر لاستحالة تنفيذه والى خلق وضع قانوني

جديد نص عليه المرسوم 77/7

- دعوى منع الغير من الاعتداء على الملكية هو من الاعمال التحفظية التي يجوز للمالك الوريث القيام بها قبل تسجيل ملكية في السجل العقاري

-

وبما انه بمقتضى المادة 204 من قانون الملكية فان كل من يكتسب عقارا

بالارث يعتبر مالكا قبل التسجيل الا انه ليس للاكتساب مفعول الا بعد

التسجيل

وبما ان منع الغير من الاعتداء على الملكية الشخصية هو من الاعمال

التحفظية التي يسوغ للمالك الوريث القيام بها خشية تفاقم الضرر حتى ولم

تكن ملكيته قد تسجلت بعد في الصحيفة العقارية

وبما للمدعيين المميزين الاهلية والصفة والمصلحة اذا للادعاء في هذه

الدعوى ويكون القرار الاستئنافي الذي خلص الى اعلان عدم صفتهما قد خالف

القانون مما يوجب نقضه سندا للمادة 61 تنظيم قضائي فقرة 1 ( اولى )