Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/08/1983

تمييز مدني حكم رقم : 80 /1983

Court
تمييز مدني
Number
80/1983
Date
18/08/1983
President
سليم العازار
Members
حجار، مغنية
Source
Lebanese University

- الدعوى الناشئة عن تهدم المأجور لا تعتبر دعوى ايجار وتكون قابلة للتمييز

-

بما انه من الراهن ان هذه الدعوى مبنية على واقعة تهدم

المأجور كليا مما يؤدي بطبيعة الحال - اذا صحت هذه الواقعة الى انهاء

العقد قانونا بين المؤجر والمستأجر لاستحالة تنفيذه والى خلق وضع قانوني

جديد نص عليه المرسوم 77/7

- دعوى منع الغير من الاعتداء على الملكية هو من الاعمال التحفظية التي يجوز للمالك الوريث القيام بها قبل تسجيل ملكية في السجل العقاري

-

وبما انه بمقتضى المادة 204 من قانون الملكية فان كل من يكتسب عقارا

بالارث يعتبر مالكا قبل التسجيل الا انه ليس للاكتساب مفعول الا بعد

التسجيل

وبما ان منع الغير من الاعتداء على الملكية الشخصية هو من الاعمال

التحفظية التي يسوغ للمالك الوريث القيام بها خشية تفاقم الضرر حتى ولم

تكن ملكيته قد تسجلت بعد في الصحيفة العقارية

وبما للمدعيين المميزين الاهلية والصفة والمصلحة اذا للادعاء في هذه

الدعوى ويكون القرار الاستئنافي الذي خلص الى اعلان عدم صفتهما قد خالف

القانون مما يوجب نقضه سندا للمادة 61 تنظيم قضائي فقرة 1 ( اولى )