Court of Cassation, civil chamber 18/08/1983
تمييز مدني حكم رقم : 80 /1983
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 80/1983
- Date
- 18/08/1983
- President
- سليم العازار
- Members
- حجار، مغنية
- Source
- Lebanese University
- الدعوى الناشئة عن تهدم المأجور لا تعتبر دعوى ايجار وتكون قابلة للتمييز
-
بما انه من الراهن ان هذه الدعوى مبنية على واقعة تهدم
المأجور كليا مما يؤدي بطبيعة الحال - اذا صحت هذه الواقعة الى انهاء
العقد قانونا بين المؤجر والمستأجر لاستحالة تنفيذه والى خلق وضع قانوني
جديد نص عليه المرسوم 77/7
- دعوى منع الغير من الاعتداء على الملكية هو من الاعمال التحفظية التي يجوز للمالك الوريث القيام بها قبل تسجيل ملكية في السجل العقاري
-
وبما انه بمقتضى المادة 204 من قانون الملكية فان كل من يكتسب عقارا
بالارث يعتبر مالكا قبل التسجيل الا انه ليس للاكتساب مفعول الا بعد
التسجيل
وبما ان منع الغير من الاعتداء على الملكية الشخصية هو من الاعمال
التحفظية التي يسوغ للمالك الوريث القيام بها خشية تفاقم الضرر حتى ولم
تكن ملكيته قد تسجلت بعد في الصحيفة العقارية
وبما للمدعيين المميزين الاهلية والصفة والمصلحة اذا للادعاء في هذه
الدعوى ويكون القرار الاستئنافي الذي خلص الى اعلان عدم صفتهما قد خالف
القانون مما يوجب نقضه سندا للمادة 61 تنظيم قضائي فقرة 1 ( اولى )