06/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 4/1967
- التاريخ
- 06/04/1967
- الرئيس
- شفيق ابو حيدر
- الأعضاء
- لطفي، حداد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية اكتساب الشخص الثالث صفة المتداعي
-
وبما ان مما
اوجبه نص المادة 35 من قانون 1950/05/10 هو ان يشتمل استدعاء النقض
على اسم المتداعين
وبما ان مضمون القرار المطعون فيه خلو من ذكر بلدية بيروت والدولة فضلا
عن انه على فرض ثبوت ابلاغهما الدعوى في الاساس كاشخاص ثالثين فان
ذلك لا يكسبهما صفة المتداعين الا اذا ما دعوا من اجله كان موضوع نزاع
وتعرضت له المحكمة بقرارها موضوع الطعن