الأحكام

06/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1967
التاريخ
06/04/1967
الرئيس
شفيق ابو حيدر
الأعضاء
لطفي، حداد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- كيفية اكتساب الشخص الثالث صفة المتداعي

-

وبما ان مما

اوجبه نص المادة 35 من قانون 1950/05/10 هو ان يشتمل استدعاء النقض

على اسم المتداعين

وبما ان مضمون القرار المطعون فيه خلو من ذكر بلدية بيروت والدولة فضلا

عن انه على فرض ثبوت ابلاغهما الدعوى في الاساس كاشخاص ثالثين فان

ذلك لا يكسبهما صفة المتداعين الا اذا ما دعوا من اجله كان موضوع نزاع

وتعرضت له المحكمة بقرارها موضوع الطعن