Court of Cassation, civil chamber 06/04/1967
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1967
- Date
- 06/04/1967
- President
- شفيق ابو حيدر
- Members
- لطفي، حداد
- Source
- Lebanese University
- كيفية اكتساب الشخص الثالث صفة المتداعي
-
وبما ان مما
اوجبه نص المادة 35 من قانون 1950/05/10 هو ان يشتمل استدعاء النقض
على اسم المتداعين
وبما ان مضمون القرار المطعون فيه خلو من ذكر بلدية بيروت والدولة فضلا
عن انه على فرض ثبوت ابلاغهما الدعوى في الاساس كاشخاص ثالثين فان
ذلك لا يكسبهما صفة المتداعين الا اذا ما دعوا من اجله كان موضوع نزاع
وتعرضت له المحكمة بقرارها موضوع الطعن