Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/04/1967

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1967

Court
تمييز مدني
Number
4/1967
Date
06/04/1967
President
شفيق ابو حيدر
Members
لطفي، حداد
Source
Lebanese University

- كيفية اكتساب الشخص الثالث صفة المتداعي

-

وبما ان مما

اوجبه نص المادة 35 من قانون 1950/05/10 هو ان يشتمل استدعاء النقض

على اسم المتداعين

وبما ان مضمون القرار المطعون فيه خلو من ذكر بلدية بيروت والدولة فضلا

عن انه على فرض ثبوت ابلاغهما الدعوى في الاساس كاشخاص ثالثين فان

ذلك لا يكسبهما صفة المتداعين الا اذا ما دعوا من اجله كان موضوع نزاع

وتعرضت له المحكمة بقرارها موضوع الطعن