06/01/1983
تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/1983
- التاريخ
- 06/01/1983
- الرئيس
- سميح فياض
- الأعضاء
- سابا، شحاده
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الصفة غير الحصرية لاسباب ابطال عقد المصالحة المحددة قانونا
-
وبما ان الغلط الذي ادعته
المميزة انما يتناول الصفات الجوهرية للمال الذي ستخص به لقاء تنازلها
عن الحقوق المنازع فيها المميز عليه' وهو غلط في الوقائع يؤدي لابطال
عقد المصالحة اسوة بكل عقد ما دام الشارع لم يستثنى بالنسبة له سوى
الغلط في القانون ) م 1048 موجبات ( الذي جعله دونما اثر في صحته )
تمييز رقم 29 تاريخ 1973/04/13 باز ص 185 (
وبما ان الشارع ولئن نص في المادة 1047 موجبات فقرتها الثانية على
بطلان المصالحة لغلط مادي يقع على ماهية الشيء المنازع فيه والذي كان
مدارا للمصالحة' فهو لم يحصر الابطال بمثل هذه الحالة بل كان ذكره لها
مجرد تطبيق للقواعد العامة في الغلط المبطل وتحصر المحكمة الابطال فيها
تكون قد خالفت القانون بأن خطأت في تفسيره مما يتعين معه نقض القرار
من هذه الجهة
وحيث ان المحكمة عندما اعتبرت ان التعاقد على ارث غير مستحق وهو
الباطل بطلانا مطلقا بحسب المادة 188 موجبات ' لا يصلح كسبب يتذرع به
لابطال عقد المصالحة كونه لم يرد في عداد اسباب الابطال المحددة في
المادة 1047 موجبات تكون قد خالفت القانون من عدة وجوه : المادة 1037
موجبات يمنعها المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او
بالنظام العام تكون قد حقق فيما منعته المصالحة الى موضوعها ارث لم
يستحق بعد والاكانت باطلة بطلانا مطلقا ' كما ان المادة 1047 موجبات
اذا عددت معظم اسباب البطلان النسبي لعقد المصالحة فلا يعني ذلك ان
المصالحة لا تبطل الا لهذه الاسباب وبقول المحكمة هذا القول تكون قد
اخطأت في تفسير القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه
- السبب القانوني المبني على اغفال البت باحد اسباب الدفاع
-
وبما انه بغض النظر عن ان
اغفال البت باحد المطالب بحسب الاجتهاد لا يعني اغفال بحث سبب من
اسباب الدفاع المتذرع بها