Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/01/1983

تمييز مدني حكم رقم : 1 /1983

Court
تمييز مدني
Number
1/1983
Date
06/01/1983
President
سميح فياض
Members
سابا، شحاده
Source
Lebanese University

- الصفة غير الحصرية لاسباب ابطال عقد المصالحة المحددة قانونا

-

وبما ان الغلط الذي ادعته

المميزة انما يتناول الصفات الجوهرية للمال الذي ستخص به لقاء تنازلها

عن الحقوق المنازع فيها المميز عليه' وهو غلط في الوقائع يؤدي لابطال

عقد المصالحة اسوة بكل عقد ما دام الشارع لم يستثنى بالنسبة له سوى

الغلط في القانون ) م 1048 موجبات ( الذي جعله دونما اثر في صحته )

تمييز رقم 29 تاريخ 1973/04/13 باز ص 185 (

وبما ان الشارع ولئن نص في المادة 1047 موجبات فقرتها الثانية على

بطلان المصالحة لغلط مادي يقع على ماهية الشيء المنازع فيه والذي كان

مدارا للمصالحة' فهو لم يحصر الابطال بمثل هذه الحالة بل كان ذكره لها

مجرد تطبيق للقواعد العامة في الغلط المبطل وتحصر المحكمة الابطال فيها

تكون قد خالفت القانون بأن خطأت في تفسيره مما يتعين معه نقض القرار

من هذه الجهة

وحيث ان المحكمة عندما اعتبرت ان التعاقد على ارث غير مستحق وهو

الباطل بطلانا مطلقا بحسب المادة 188 موجبات ' لا يصلح كسبب يتذرع به

لابطال عقد المصالحة كونه لم يرد في عداد اسباب الابطال المحددة في

المادة 1047 موجبات تكون قد خالفت القانون من عدة وجوه : المادة 1037

موجبات يمنعها المصالحة على الامور المختصة بالاحوال الشخصية او

بالنظام العام تكون قد حقق فيما منعته المصالحة الى موضوعها ارث لم

يستحق بعد والاكانت باطلة بطلانا مطلقا ' كما ان المادة 1047 موجبات

اذا عددت معظم اسباب البطلان النسبي لعقد المصالحة فلا يعني ذلك ان

المصالحة لا تبطل الا لهذه الاسباب وبقول المحكمة هذا القول تكون قد

اخطأت في تفسير القانون مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه

- السبب القانوني المبني على اغفال البت باحد اسباب الدفاع

-

وبما انه بغض النظر عن ان

اغفال البت باحد المطالب بحسب الاجتهاد لا يعني اغفال بحث سبب من

اسباب الدفاع المتذرع بها