03/12/1968
تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 32/1968
- التاريخ
- 03/12/1968
- الرئيس
- سعيد برجاوي
- الأعضاء
- فيليبدس، ناصيف
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم تفريق القانون بين الاقرار القضائي وغير القضائي لجهة قوتهما الثبوتية
-
ان
القانون اللبناني قد نص على قوة الاقرار في الاثبات بوجه عام دون ان
يفرق صراحة بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي ) مادة 210 و 221
و 222 و 223 و 224 و 225 من الاصول المدنية ( مع الملاحظة ان القاعدة
التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون تقديم الاثبات القانوني
المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي
وبما ان محكمة الاستئناف بتفريقها بين النتائج القانونية للاقرارين
القضائي وغير القضائي تكون قد خالفت احكام المواد 210,222,224,225 من
الاصول المدنية مما يوجب نقض القرار لهذا السبب