الأحكام

03/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1968
التاريخ
03/12/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم تفريق القانون بين الاقرار القضائي وغير القضائي لجهة قوتهما الثبوتية

-

ان

القانون اللبناني قد نص على قوة الاقرار في الاثبات بوجه عام دون ان

يفرق صراحة بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي ) مادة 210 و 221

و 222 و 223 و 224 و 225 من الاصول المدنية ( مع الملاحظة ان القاعدة

التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون تقديم الاثبات القانوني

المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي

وبما ان محكمة الاستئناف بتفريقها بين النتائج القانونية للاقرارين

القضائي وغير القضائي تكون قد خالفت احكام المواد 210,222,224,225 من

الاصول المدنية مما يوجب نقض القرار لهذا السبب