Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/12/1968

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1968

Court
تمييز مدني
Number
32/1968
Date
03/12/1968
President
سعيد برجاوي
Members
فيليبدس، ناصيف
Source
Lebanese University

- عدم تفريق القانون بين الاقرار القضائي وغير القضائي لجهة قوتهما الثبوتية

-

ان

القانون اللبناني قد نص على قوة الاقرار في الاثبات بوجه عام دون ان

يفرق صراحة بين الاقرار القضائي والاقرار غير القضائي ) مادة 210 و 221

و 222 و 223 و 224 و 225 من الاصول المدنية ( مع الملاحظة ان القاعدة

التي اعتمدها القانون اللبناني لا تحول دون تقديم الاثبات القانوني

المعاكس لما تضمنه الاقرار غير القضائي

وبما ان محكمة الاستئناف بتفريقها بين النتائج القانونية للاقرارين

القضائي وغير القضائي تكون قد خالفت احكام المواد 210,222,224,225 من

الاصول المدنية مما يوجب نقض القرار لهذا السبب