الأحكام

09/07/1968

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24/1968
التاريخ
09/07/1968
الرئيس
سعيد برجاوي
الأعضاء
فيليبدس، ناصيف
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم قابلية قرار محكمة الاحداث لطرق الطعن والاصول المطبقة بهذا الشأن

-

بما انه بمقتضى المادة 238 من الاصول الجزائية' تصدر محكمة الاحداث

احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم وبمقتضى المادة 242 منه تقام

دعوى الحق الشخصي امام محكمة الاحداث وفقا للاصول العادية

وبما ان الاصول العادية المشار اليها في المادة 242 المذكورة هي ما نصت

عليه احكام المادة 8 من الاصول الجزائية الواردة تحت ) النبذة

القانونية ( من الاحكام الاولية في قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذه

النبذة الثانية تتعلق بكيفية اقامة دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي

كما جاء في مستهلها

وبما ان المادة 8 المذكورة تنص ) بأنه يجوز اقامة دعوى الحق الشخصي

تبعا لدعوى الحق العام امام المرجع القضائي المقامة لديه هذه الدعوى كما

يجوز اقامتها على حدة لدى القضاء المدني ( وعليه فتكون محكمة الاستئناف

باعتبارها ان الاصول العادية تخضع لمبدأ النصاب المأخوذ به في قانون

اصول المحاكمات المدنية وقانون التنظيم القضائي الصادر 1961/10/16 قد

اخطأت بتفسير احكام المادة 242 من الاصول الجزائية لان الاصول العادية

المنوه عنها في هذه المادة هي الاصول العادية الجزائية وليس المدنية.

وبما انه يقتضي والحالة هذه نقض القرار المطعون فيه برمته ' دونما حاجة

لبحث باقي الاسباب لعدم الفائدة