الأحكام

04/04/1956

تمييز مدني حكم رقم : 40 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
40/1956
التاريخ
04/04/1956
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
البدوي، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- صلاحية محكمة تعيين المرجع في فصل كل خلاف ينتج عن وجود حكمين متناقضين بصحة الزواج.

-

بما ان محكمة بيروت الشرعية قضت بتاريخ 7 ايار سنة 1953

بقيام الزوجية بين المتداعيين وثبوت نسب الولدين وليد المولود بتاريخ

10 شباط سنة 1947 ويوسف المولود في 4 نيسان سنة 1952 للمتداعين

المذكورين

وبما ان المستدعية تقدمت من دائرة اجراء بيروت طالبة تنفيذ الحكم

الشرعي المذكور

وبما ان رئيس دائرة الاجراء رفض تنفيذ هذا الحكم باعتبار ان هناك عقدي

زواج صادرين عن مرجعين مختلفين زواج لدى المرجع الاسلامي وزواج لدى

الكنيسة المارونية وكلف الفريقين مراجعة المحكمة المشار اليها في

المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951

وبما ان المستدعية تقدمت من محكمة التمييز بوصفها محكمة تعيين المرجع

طالبة تقرير وجوب تنفيذ الحكم الشرعي المتقدم ذكره

وبما ان المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بانه عندما تتمنع

دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا عن مرجع غير

صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او مدني ...

يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المادة 24 رأسا بموجب

استدعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار

المطعون فيه

وبما ان المادة 24 من القانون المذكور تنص على صلاحية محكمة تعيين

المرجع في فصل كل خلاف ينتج عن وجود حكمين او اكثر بصحة الزواج

وبما انه والحالة هذه يكون الطلب مقبولا شكلا