Court of Cassation, civil chamber 04/04/1956
تمييز مدني حكم رقم : 40 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 40/1956
- Date
- 04/04/1956
- President
- بدري المعوشي
- Members
- البدوي، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- صلاحية محكمة تعيين المرجع في فصل كل خلاف ينتج عن وجود حكمين متناقضين بصحة الزواج.
-
بما ان محكمة بيروت الشرعية قضت بتاريخ 7 ايار سنة 1953
بقيام الزوجية بين المتداعيين وثبوت نسب الولدين وليد المولود بتاريخ
10 شباط سنة 1947 ويوسف المولود في 4 نيسان سنة 1952 للمتداعين
المذكورين
وبما ان المستدعية تقدمت من دائرة اجراء بيروت طالبة تنفيذ الحكم
الشرعي المذكور
وبما ان رئيس دائرة الاجراء رفض تنفيذ هذا الحكم باعتبار ان هناك عقدي
زواج صادرين عن مرجعين مختلفين زواج لدى المرجع الاسلامي وزواج لدى
الكنيسة المارونية وكلف الفريقين مراجعة المحكمة المشار اليها في
المادة 24 من قانون 2 نيسان سنة 1951
وبما ان المستدعية تقدمت من محكمة التمييز بوصفها محكمة تعيين المرجع
طالبة تقرير وجوب تنفيذ الحكم الشرعي المتقدم ذكره
وبما ان المادة 26 من قانون 2 نيسان سنة 1951 تنص بانه عندما تتمنع
دائرة الاجراء عن تنفيذ حكم مذهبي اما لاعتبارها اياه صادرا عن مرجع غير
صالح واما لانه تقدم لها حكم يناقضه صادر عن مرجع ديني او مدني ...
يراجع اصحاب الشأن المحكمة المشار اليها في المادة 24 رأسا بموجب
استدعاء يقدمونه للقلم وترفق به تحت طائلة عدم القبول صورة عن القرار
المطعون فيه
وبما ان المادة 24 من القانون المذكور تنص على صلاحية محكمة تعيين
المرجع في فصل كل خلاف ينتج عن وجود حكمين او اكثر بصحة الزواج
وبما انه والحالة هذه يكون الطلب مقبولا شكلا