الأحكام

20/11/1980

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1980

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4/1980
التاريخ
20/11/1980
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
شحاده، معلولي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الطبيعة القانونية للارض الاميرية والارض الموات واصول اكتساب ملكية كل منها بمرور الزمن

-

حيث ان العقارات وقد قيدت في الاصل على

الدولة اللبنانية جاء المدعي المميز عليه يدعي انها عائدة له وذلك ضمن

مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186

وحيث ان المدعي ادعى كسبها بالحيازة مدة مرور الزمن عهد والده ثم في

عهده من بعده فجاء القرار الاستئنافي يكرس له حق التصرف بها باعتبار

نوعها الشرعي اميري كونه قد حازها بنية التملك بصورة هادئة علنية مستمرة

ودون منازع

وحيث من الراهن ان الدولة قد دافعت بالدعوى على ان هذه الارض وهي

صخرية غير مستعملة فكيف يمكن القول بحصول التصرف فيها بل تعد ملك

الدولة الخاص بحسب القرار 926/275 كأرض موات . ) لائحة الدولة

الاستئنافية تاريخ 1972/03/08 ( الامر الذي حدا بالمستأنف لانكار انها

كذلك كونه يتصرف بها وليست لها اوصاف الارض الموات ) لائحته

الاستئنافية تاريخ 1974/05/22 صفحة 5 ( فلا يعد السبب المتعلق بعدم

توفر شروط الحيازة مدة مرور الزمن المكسبة لحق التصرف عملا بالمادة 260

من القرار 3339 سببا جديدا لم يدل به استئنافا

وحيث في كل حال فأن السبب المستمد من القرار المطعون فيه لا يعد سببا

جديدا مادام القرار المطعون فيه قد كرس للمستأنف حق التصرف في هذه

الارض الاميرية كونها قد حازها والده ثم هو من بعده حيازة قانونية اي

غير معيبه فكان من حق الجهة المميزة ان تتذرع بمخالفة النص القائل بكسب

الارض الاميرية او حق التصرف فيها بالحيازة مدة مرور الزمن وان تنعي

على القرار فقدان الاساس القانوني لهذه الجهة

وحيث اذا كان الشارع تبعا للتقليد الذي كان متبعا في ظل التشريع

العثماني قد صنف الارض الموات على انها فئة خاصة من الاراضي بالاضافة

لفئة الاراضي الاميرية الصرفة وتعد ملكا خاصا للدولة ) م. 60 و 9 من

القرار 3339 و م 2 من القرار 926/275 ( فقد عدها ارضا اميرية اولى كسبب

حق التصرف بالاشغال اي برخصة من الدولة)م 9 و234 و235 من القرار 3339

الا انها كارض اميرية تظل تكتسب الحيازة مدة مرور الزمن المنصوص عنها

في المادة 260 من القرار 3339

وحيث اذا كانت الحيازة في الاراضي الملك يكفي فيها توفر نية التملك

ففي الارض الاميرية بمقتضى نص المادة 260 المذكورة لا يكفي ذلك بل يجب

ان تكون الحيازة عن طريق زرع الارض وهي قاعدة اصلية في التشريع

العثماني السابق

وحيث اذا كان من تعارض بين نص المادتين 260 من القرار 3339 و 37 من

القرار 186 بالنسبة لاختصار مدة الحيازة المكسبة عند وجود سند محق فلا

تعارض بينهما لماهية التصرف او الحيازة اذ ان المادة الاخيرة ان كانت

تقرر اكتساب الارض الاميرية بالحيازة اسوة بالاراضي الملك فليس فيها

ما ينقض بنقض هذه القاعدة المكرسة في المادة 260 من القرار 3339

وحيث اذا كان القرار قد اعتبر المدعي قد تصرف او حاز العقارات بعد

والده حيازة غير معيبة فهو لم يبين ماهية هذه الحيازة وعما اذا كانت

قد تجلت عن طريق زراعة الارض كما يشترطه النص كي يكسب حق التصرف

عليها كارض اميرية فيكون فاقدا اساسه القانوني ويتعين نقضه عملا

بالفقرة الرابعة من المادة 61 تنظيم قضائي