Court of Cassation, civil chamber 20/11/1980
تمييز مدني حكم رقم : 4 /1980
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 4/1980
- Date
- 20/11/1980
- President
- سميح فياض
- Members
- شحاده، معلولي
- Source
- Lebanese University
- الطبيعة القانونية للارض الاميرية والارض الموات واصول اكتساب ملكية كل منها بمرور الزمن
-
حيث ان العقارات وقد قيدت في الاصل على
الدولة اللبنانية جاء المدعي المميز عليه يدعي انها عائدة له وذلك ضمن
مهلة السنتين المنصوص عنها في المادة 31 من القرار 186
وحيث ان المدعي ادعى كسبها بالحيازة مدة مرور الزمن عهد والده ثم في
عهده من بعده فجاء القرار الاستئنافي يكرس له حق التصرف بها باعتبار
نوعها الشرعي اميري كونه قد حازها بنية التملك بصورة هادئة علنية مستمرة
ودون منازع
وحيث من الراهن ان الدولة قد دافعت بالدعوى على ان هذه الارض وهي
صخرية غير مستعملة فكيف يمكن القول بحصول التصرف فيها بل تعد ملك
الدولة الخاص بحسب القرار 926/275 كأرض موات . ) لائحة الدولة
الاستئنافية تاريخ 1972/03/08 ( الامر الذي حدا بالمستأنف لانكار انها
كذلك كونه يتصرف بها وليست لها اوصاف الارض الموات ) لائحته
الاستئنافية تاريخ 1974/05/22 صفحة 5 ( فلا يعد السبب المتعلق بعدم
توفر شروط الحيازة مدة مرور الزمن المكسبة لحق التصرف عملا بالمادة 260
من القرار 3339 سببا جديدا لم يدل به استئنافا
وحيث في كل حال فأن السبب المستمد من القرار المطعون فيه لا يعد سببا
جديدا مادام القرار المطعون فيه قد كرس للمستأنف حق التصرف في هذه
الارض الاميرية كونها قد حازها والده ثم هو من بعده حيازة قانونية اي
غير معيبه فكان من حق الجهة المميزة ان تتذرع بمخالفة النص القائل بكسب
الارض الاميرية او حق التصرف فيها بالحيازة مدة مرور الزمن وان تنعي
على القرار فقدان الاساس القانوني لهذه الجهة
وحيث اذا كان الشارع تبعا للتقليد الذي كان متبعا في ظل التشريع
العثماني قد صنف الارض الموات على انها فئة خاصة من الاراضي بالاضافة
لفئة الاراضي الاميرية الصرفة وتعد ملكا خاصا للدولة ) م. 60 و 9 من
القرار 3339 و م 2 من القرار 926/275 ( فقد عدها ارضا اميرية اولى كسبب
حق التصرف بالاشغال اي برخصة من الدولة)م 9 و234 و235 من القرار 3339
الا انها كارض اميرية تظل تكتسب الحيازة مدة مرور الزمن المنصوص عنها
في المادة 260 من القرار 3339
وحيث اذا كانت الحيازة في الاراضي الملك يكفي فيها توفر نية التملك
ففي الارض الاميرية بمقتضى نص المادة 260 المذكورة لا يكفي ذلك بل يجب
ان تكون الحيازة عن طريق زرع الارض وهي قاعدة اصلية في التشريع
العثماني السابق
وحيث اذا كان من تعارض بين نص المادتين 260 من القرار 3339 و 37 من
القرار 186 بالنسبة لاختصار مدة الحيازة المكسبة عند وجود سند محق فلا
تعارض بينهما لماهية التصرف او الحيازة اذ ان المادة الاخيرة ان كانت
تقرر اكتساب الارض الاميرية بالحيازة اسوة بالاراضي الملك فليس فيها
ما ينقض بنقض هذه القاعدة المكرسة في المادة 260 من القرار 3339
وحيث اذا كان القرار قد اعتبر المدعي قد تصرف او حاز العقارات بعد
والده حيازة غير معيبة فهو لم يبين ماهية هذه الحيازة وعما اذا كانت
قد تجلت عن طريق زراعة الارض كما يشترطه النص كي يكسب حق التصرف
عليها كارض اميرية فيكون فاقدا اساسه القانوني ويتعين نقضه عملا
بالفقرة الرابعة من المادة 61 تنظيم قضائي