20/08/1959
تمييز مدني حكم رقم : 129 /1959
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 129/1959
- التاريخ
- 20/08/1959
- الرئيس
- محمود بقاعي
- الأعضاء
- عمون، خلاط
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية اتخاذ تدبير مستعجل من قبل قاضي الامور المستعجلة في حال تناقض مستندات المتخاصمين
-
بما ان القرار المميز
تضمن الحيثية التالية
حيث انه لا يمكن الفصل في التدبير المطلوب اتخاذه دون التصدي الى اساس
الحق لان اجابة طلب المدعي تعني ان المحكمة بحثت مفاعيل التحديد
الاختياري والتحديد الخيري وعقد الشراء المعقود بين المستأنف عليه
ووالده كما تعني ايضا ان المحكمة بحثت صحة المستندات المبرزة من
المستأنفين وتأثيرها في حقوق المستأنف عليه والنتائج القانونية
المترتبة من جراء نسبية الاحكام النهائية المستند اليها في تحديد حقوق
الطرفين وما اذا كانت مفاعيل هذه الاحكام مطلقة ام لا
وبما ان القرار بعد وضع هذه القواعد والتنويه الى مشتملات بعض
المستندات المبرزة اورد الحيثية الاخرى الثالثة
وحيث ان هذا الوضع الثابت يجعل احد الشرطيين المطلوبين للقول بصلاحية
القضاء المستعجل غير متوفر في القضية الحاضرة
وبما ان القاعدة التي وضعها القرار المميز في الحيثية الاولى المذكورة
تخالف تماما المقصود من احكام المادة 473 من قانون اصول المحاكمات
المدنية التي تمنح قضاء العجلة صلاحية اتخاذ التدابير السريعه المؤقتة
اذ انها تنفي صلاحية هذا القضاء كل ما تناقضت مستندات المتخاصمين
وبما ان القرار مستلزم بالتالي النقض
وبما انه يقتضي نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال
بما ان القاضي البدائي اجرى كشفا محليا على القسم المنازع فيه المحدود
بالارقام 5,4,3,2,1 من اصل العقار 79 وظهر له بنتيجة كشفه ان صاحب
العقار 207 يمر فعلا على القسم المنازع فيه للوصول الى عقاره منذ سنوات
حتى بعد تواريخ المستندات المبرزة
وبما ان ظاهر الحال كما يتضح من الخريطة المنظمة من المهندس السيد
توفيق شربل في 26 اذار سنة 1959 يؤيد استعمال حق المرور الظاهر سيما
وظهر من الكشف المذكور القسم المنازع فيه كان معبدا ويصلح لمرور
السيارات
وبما ان الحائط الذي انشأه المميز عليها صاحب العقار 79 في مدخل الفسحه
المستعملة للمرور ليس بدى اهمية
وبما ان العجلة متوفرة بالنظر لوضع العقار 207 والطريق الشرقي الذي وصفه
القاضي البدائي ولموسم الاصطياف وهي تستدعي تدخل القضاء المستعجل
وبما ان القاضي البدائي احسن تقدير الوقائع وتطبيق القانون وجكمه مستوجب
التصديق