Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/08/1959

تمييز مدني حكم رقم : 129 /1959

Court
تمييز مدني
Number
129/1959
Date
20/08/1959
President
محمود بقاعي
Members
عمون، خلاط
Source
Lebanese University

- امكانية اتخاذ تدبير مستعجل من قبل قاضي الامور المستعجلة في حال تناقض مستندات المتخاصمين

-

بما ان القرار المميز

تضمن الحيثية التالية

حيث انه لا يمكن الفصل في التدبير المطلوب اتخاذه دون التصدي الى اساس

الحق لان اجابة طلب المدعي تعني ان المحكمة بحثت مفاعيل التحديد

الاختياري والتحديد الخيري وعقد الشراء المعقود بين المستأنف عليه

ووالده كما تعني ايضا ان المحكمة بحثت صحة المستندات المبرزة من

المستأنفين وتأثيرها في حقوق المستأنف عليه والنتائج القانونية

المترتبة من جراء نسبية الاحكام النهائية المستند اليها في تحديد حقوق

الطرفين وما اذا كانت مفاعيل هذه الاحكام مطلقة ام لا

وبما ان القرار بعد وضع هذه القواعد والتنويه الى مشتملات بعض

المستندات المبرزة اورد الحيثية الاخرى الثالثة

وحيث ان هذا الوضع الثابت يجعل احد الشرطيين المطلوبين للقول بصلاحية

القضاء المستعجل غير متوفر في القضية الحاضرة

وبما ان القاعدة التي وضعها القرار المميز في الحيثية الاولى المذكورة

تخالف تماما المقصود من احكام المادة 473 من قانون اصول المحاكمات

المدنية التي تمنح قضاء العجلة صلاحية اتخاذ التدابير السريعه المؤقتة

اذ انها تنفي صلاحية هذا القضاء كل ما تناقضت مستندات المتخاصمين

وبما ان القرار مستلزم بالتالي النقض

وبما انه يقتضي نشر الدعوى ورؤيتها بطريق الانتقال

بما ان القاضي البدائي اجرى كشفا محليا على القسم المنازع فيه المحدود

بالارقام 5,4,3,2,1 من اصل العقار 79 وظهر له بنتيجة كشفه ان صاحب

العقار 207 يمر فعلا على القسم المنازع فيه للوصول الى عقاره منذ سنوات

حتى بعد تواريخ المستندات المبرزة

وبما ان ظاهر الحال كما يتضح من الخريطة المنظمة من المهندس السيد

توفيق شربل في 26 اذار سنة 1959 يؤيد استعمال حق المرور الظاهر سيما

وظهر من الكشف المذكور القسم المنازع فيه كان معبدا ويصلح لمرور

السيارات

وبما ان الحائط الذي انشأه المميز عليها صاحب العقار 79 في مدخل الفسحه

المستعملة للمرور ليس بدى اهمية

وبما ان العجلة متوفرة بالنظر لوضع العقار 207 والطريق الشرقي الذي وصفه

القاضي البدائي ولموسم الاصطياف وهي تستدعي تدخل القضاء المستعجل

وبما ان القاضي البدائي احسن تقدير الوقائع وتطبيق القانون وجكمه مستوجب

التصديق