03/05/1954
تمييز مدني حكم رقم : 50 /1954
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/1954
- التاريخ
- 03/05/1954
- الرئيس
- بدري المعوشي
- الأعضاء
- عيسى الخوري، البدوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اختصاص المحكمة المذهبية للبت بدعوى النفقة الزوجية
-
وبما ان المادة الخامسة من قانون 2 نيسان
سنة 1951 تنص انه ما يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير
النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك اثناء رؤية دعوى الافتراق والطلاق
والبطلان
وبما انه يتبين من الحكم المطعون فيه ان السيدة فيوليت طرابلسي قد
اقامت الدعوى على زوجها السيد نسيم الرامي لدى المحكمة الروحية
الكاثوليكية بطلب نفقة واعادة امتعة
وبما انه طالما لم يتبين ان النفقة قد حكم بها بصورة تبعية في اثناء
دعوى افتراق وطلاق وبطلان بل حكم بها بصورة اصلية فلا تكون رؤيتها من
صلاحية المحاكم المذهبية التي هي محاكم استثنائية
وبما ان المحكمة الروحية بالنتيجة غير صالحة للبت بالدعوى بصرف النظر
عن بحث الاسباب الاخرى المدلى بها