Rulings

Court of Cassation, civil chamber 03/05/1954

تمييز مدني حكم رقم : 50 /1954

Court
تمييز مدني
Number
50/1954
Date
03/05/1954
President
بدري المعوشي
Members
عيسى الخوري، البدوي
Source
Lebanese University

- شروط اختصاص المحكمة المذهبية للبت بدعوى النفقة الزوجية

-

وبما ان المادة الخامسة من قانون 2 نيسان

سنة 1951 تنص انه ما يدخل في اختصاص المراجع المذهبية فرض وتقدير

النفقة على احد الزوجين للاخر وذلك اثناء رؤية دعوى الافتراق والطلاق

والبطلان

وبما انه يتبين من الحكم المطعون فيه ان السيدة فيوليت طرابلسي قد

اقامت الدعوى على زوجها السيد نسيم الرامي لدى المحكمة الروحية

الكاثوليكية بطلب نفقة واعادة امتعة

وبما انه طالما لم يتبين ان النفقة قد حكم بها بصورة تبعية في اثناء

دعوى افتراق وطلاق وبطلان بل حكم بها بصورة اصلية فلا تكون رؤيتها من

صلاحية المحاكم المذهبية التي هي محاكم استثنائية

وبما ان المحكمة الروحية بالنتيجة غير صالحة للبت بالدعوى بصرف النظر

عن بحث الاسباب الاخرى المدلى بها