الأحكام

04/12/1957

تمييز مدني حكم رقم : 134 /1957

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
134/1957
التاريخ
04/12/1957
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
عمون، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

- امكانية نكران التوقيع الوارد على السند بعد الادلاء بدفع سبق الادعاء

-

وبما ان الدفاع بسبق الادعاء لا يعد تعرضا للاساس يمنع

من بعده نكران توقيع المدين على سند الدين اما الادلاء باستفادة الدفع

من تحرير الشكين فهو لاحق على ما تقدم لانكار الدين فتكون المحكمة اجابت

على موضوع هذا السبب واحسنت التعليل فهو بالتالي مستوجب الرد

- اثر اغفال البت بطلب تعيين لجنة خبراء لاعادة تطبيق التواقيع الواردة على سند الدين

-

وبما ان المستأنفين الدائنين انتقدا

بلائحتهما المؤرخة في 20 تشرين الاول سنة 956 تقرير الخبيرين رستم ولطيف

اخذا عليهما الاكتفاء بتطبيق امضاء واحدة من الامضائين الواجب

تطبيقهما والابهام في تقريرهما وطلبا بها تعيين لجنة خبراء لاعادة

التطبيق حسب قرارات المحكمة المتتابعة واستطرادا استنابة محكمة اكرا

في الشاطيء الذهبي لاجراء معاملات التطبيق على الامضاء المسجلة في سجل

تجارة هذا البلد

وبما ان محكمة الاستئناف اغفلت الفصل في هذا الطلب مع ان الشك اي

الوثيقة الثانية هو المعول عليه في اثبات الدين وما سند الدين الا

وثيقة بيان سبب فعرضت بذلك ايضا حكمها للنقض عملا بنص المادة 27 من

قانون 10 ايار سنة 1950

وبما انه يتوجب رؤية الدعوى بطريق الانتقال