Court of Cassation, civil chamber 04/12/1957
تمييز مدني حكم رقم : 134 /1957
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 134/1957
- Date
- 04/12/1957
- President
- محمود بقاعي
- Members
- عمون، شحاده
- Source
- Lebanese University
- امكانية نكران التوقيع الوارد على السند بعد الادلاء بدفع سبق الادعاء
-
وبما ان الدفاع بسبق الادعاء لا يعد تعرضا للاساس يمنع
من بعده نكران توقيع المدين على سند الدين اما الادلاء باستفادة الدفع
من تحرير الشكين فهو لاحق على ما تقدم لانكار الدين فتكون المحكمة اجابت
على موضوع هذا السبب واحسنت التعليل فهو بالتالي مستوجب الرد
- اثر اغفال البت بطلب تعيين لجنة خبراء لاعادة تطبيق التواقيع الواردة على سند الدين
-
وبما ان المستأنفين الدائنين انتقدا
بلائحتهما المؤرخة في 20 تشرين الاول سنة 956 تقرير الخبيرين رستم ولطيف
اخذا عليهما الاكتفاء بتطبيق امضاء واحدة من الامضائين الواجب
تطبيقهما والابهام في تقريرهما وطلبا بها تعيين لجنة خبراء لاعادة
التطبيق حسب قرارات المحكمة المتتابعة واستطرادا استنابة محكمة اكرا
في الشاطيء الذهبي لاجراء معاملات التطبيق على الامضاء المسجلة في سجل
تجارة هذا البلد
وبما ان محكمة الاستئناف اغفلت الفصل في هذا الطلب مع ان الشك اي
الوثيقة الثانية هو المعول عليه في اثبات الدين وما سند الدين الا
وثيقة بيان سبب فعرضت بذلك ايضا حكمها للنقض عملا بنص المادة 27 من
قانون 10 ايار سنة 1950
وبما انه يتوجب رؤية الدعوى بطريق الانتقال