الأحكام

29/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1972

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32/1972
التاريخ
29/03/1972
الرئيس
فيليبدس
الأعضاء
الاسعد، شحادة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط فقدان الجنسية اللبنانية

-

وحيث ان المدعي يعد

لبنانيا لانه مولود من اب لبناني استنادا الى نص المادة الاولى من

القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 المتعلق بالتابعية اللبنانية

وحيث اذا كان المدعي قد سجل من مكتومي العشائر في الجمهورية العربية

السورية فأنه لم يثبت لهذه المحكمة

ان المدعي اختار الجنسية السورية بقيامه بعمل ايجابي

وحيث انه يتبين من افادة المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية لم

يرخص للمدعي او لوالده باكتسابه جنسية اجنبية

وحيث انه بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار 15 يفقد

التابعية اللبنانية اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا

الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة