Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/03/1972

تمييز مدني حكم رقم : 32 /1972

Court
تمييز مدني
Number
32/1972
Date
29/03/1972
President
فيليبدس
Members
الاسعد، شحادة
Source
Lebanese University

- شروط فقدان الجنسية اللبنانية

-

وحيث ان المدعي يعد

لبنانيا لانه مولود من اب لبناني استنادا الى نص المادة الاولى من

القرار رقم 15 تاريخ 1925/01/19 المتعلق بالتابعية اللبنانية

وحيث اذا كان المدعي قد سجل من مكتومي العشائر في الجمهورية العربية

السورية فأنه لم يثبت لهذه المحكمة

ان المدعي اختار الجنسية السورية بقيامه بعمل ايجابي

وحيث انه يتبين من افادة المديرية العامة للاحصاء والاحوال الشخصية لم

يرخص للمدعي او لوالده باكتسابه جنسية اجنبية

وحيث انه بمقتضى احكام الفقرة الاولى من المادة 8 من القرار 15 يفقد

التابعية اللبنانية اللبناني الذي اكتسب تابعية اجنبية اذا كان هذا

الاكتساب قد سبق الترخيص فيه بقرار من رئيس الدولة