06/02/1956
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1956
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 12/1956
- التاريخ
- 06/02/1956
- الرئيس
- اسعد البدوي
- الأعضاء
- الخوري، بقاعي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة تقديم التمييز التبعي
-
بما ان المادة 33 من قانون التنظيم
القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 تنص : اذا طلب النقض ًاحد الفريقين
ًامكن الفريق الآخر ان يستدعي النقض ًبوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من
تبلغه استدعاء النقض ً
وبما ان السيد تابت تبلغ استحضار التمييز في الثالث من كانون الاول
سنة 1954 ولم يتقدم بتمييزه التبعي الا في اليوم الثاني من اذار سنة
1955 اي بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تبلغه الاستحضار
وبما ان ترخيص المحكمة له بتقديم لائحة جوابية لا يفي حقه بالتمييز
التبعي الذي كان يقط بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في
المادة 33
وبما ان التمييز التبعي والحالة ما تقدم يستوجب الرد شكلا
- موجب المؤجر بضمان عيوب المأجور الخفية
-
وبما ان المؤجر ملزم
بحسب نص المادة 552 من قانون الموجبات والعقود بضمان عيوب المأجور
وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشرط في العقد
وبما ان هذه العيوب لم يطلع عليها المستأجر ولم يعلنها له المؤجر ليعفي
المؤجر من الضمان عملا بنص المادة 561 من ذات القانون واخفاء وجود مثل
هذا العيب عن المستأجر يعتبر خطأ فادحا من قبل المؤجر
وبما ان البند الرابع من صك الاجارة يمنع المستأجر من المطالبة بعطل
وضرر في حالة تعطيل احد القساطل ام المجارير لاي سبب كان وبسبب تهامل
المستأجر او في حالة تدفق مياه المجارير على بضائعه الموضوعة في مكان
اوطى من سطح الطريق
وبما ان الضرر لم يحصل من جراء تعطيل احد المجارير بسبب طارىء او
بتهامل المستأجر بل من عيب خفي فيها ولم يحصل على البضائع في مخزنه بل
في المستودع
وبما ان نصوص البند الرابع لاتعفي المؤجر اذن من الضمان وقد اخطأت
محكمة الاستئناف في تفسير البند الرابع المذكور وفي تطبيق المادة 561
المذكورة وحكمها مستوجب النقض