Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/02/1956

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1956

Court
تمييز مدني
Number
12/1956
Date
06/02/1956
President
اسعد البدوي
Members
الخوري، بقاعي
Source
Lebanese University

- مهلة تقديم التمييز التبعي

-

بما ان المادة 33 من قانون التنظيم

القضائي المؤرخ في 10 ايار سنة 1950 تنص : اذا طلب النقض ًاحد الفريقين

ًامكن الفريق الآخر ان يستدعي النقض ًبوجه تبعي في مهلة ثلاثين يوما من

تبلغه استدعاء النقض ً

وبما ان السيد تابت تبلغ استحضار التمييز في الثالث من كانون الاول

سنة 1954 ولم يتقدم بتمييزه التبعي الا في اليوم الثاني من اذار سنة

1955 اي بعد انقضاء ثلاثة اشهر على تبلغه الاستحضار

وبما ان ترخيص المحكمة له بتقديم لائحة جوابية لا يفي حقه بالتمييز

التبعي الذي كان يقط بانقضاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عنها في

المادة 33

وبما ان التمييز التبعي والحالة ما تقدم يستوجب الرد شكلا

- موجب المؤجر بضمان عيوب المأجور الخفية

-

وبما ان المؤجر ملزم

بحسب نص المادة 552 من قانون الموجبات والعقود بضمان عيوب المأجور

وهذا الضمان واجب حتما وان لم يشرط في العقد

وبما ان هذه العيوب لم يطلع عليها المستأجر ولم يعلنها له المؤجر ليعفي

المؤجر من الضمان عملا بنص المادة 561 من ذات القانون واخفاء وجود مثل

هذا العيب عن المستأجر يعتبر خطأ فادحا من قبل المؤجر

وبما ان البند الرابع من صك الاجارة يمنع المستأجر من المطالبة بعطل

وضرر في حالة تعطيل احد القساطل ام المجارير لاي سبب كان وبسبب تهامل

المستأجر او في حالة تدفق مياه المجارير على بضائعه الموضوعة في مكان

اوطى من سطح الطريق

وبما ان الضرر لم يحصل من جراء تعطيل احد المجارير بسبب طارىء او

بتهامل المستأجر بل من عيب خفي فيها ولم يحصل على البضائع في مخزنه بل

في المستودع

وبما ان نصوص البند الرابع لاتعفي المؤجر اذن من الضمان وقد اخطأت

محكمة الاستئناف في تفسير البند الرابع المذكور وفي تطبيق المادة 561

المذكورة وحكمها مستوجب النقض