17/02/1972
تمييز مدني حكم رقم : 8 /1972
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 8/1972
- التاريخ
- 17/02/1972
- الرئيس
- اميل ابو خير
- الأعضاء
- برجاوي، فران، طليع، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم اختيار المدعى عليه مقاما ضمن نطاق المحكمة
-
وبما ان الاصول البدائية تقضي بان يعطى المدعى عليه المقيم
خارج نطاق المحكمة مهلة مسافة لتمكنه من الحضور ومن تأمين حقه بالدفاع .
وبما ان نفس هذه القاعدة يجب مبدئيا ان تراعي استئنافا ' وعلى ضوء ذلك
ان تفهم احكام المادة 389 مدنية الواردة في باب الاصول امام المحكمة
البدائية .
وبما ان هذه المادة تنص على انه في حال عدم اتخاذ مقام ضمن نطاق
المحكمة البدائية كل تبليغ للمدعى عليه في قلم المحكمة يكون صحيحا . بما
فيه الحكم القطعي .
وبما ان للمدعى عليه عند تبلغه الدعوة البدائية الحرية في الموقف بان
يختار مقاما ضمن نطاق المحكمة وان يتخذ موقفا سلبيا فيقبل التبلغ في
قلم المحكمة حيث تبقى واجبات المراجعة عليه
- امكانية استفادة المدعى عليه الذي لم يختر مقاما في نطاق المحكمة من مهلة المسافة عند استئناف الحكم .
-
وبما انه اذا كان
امر تبليغ الحكم البدائي القطعي يمكن اعتباره لا يزال مرتبطا بالمحاكمة
البدائية المنتهية الا ان صحة هذا التبليغ ومفعوله ونسبة تأثيره على
سريان مدة الاستئناف ومهلة المسافة تقع كلها تحت سلطان المحكمة
الاستئنافية لكونها داخلة ضمن اطار الاصول المرئية او المكونة لاستحضار
اساس المحاكمة الاستئنافية الخاضعة صحته لصلاحية محكمة الاستئناف فلا
يمكن بالتالي اعتبار صحة التبليغ وتأثيره المشار اليهما مرتبطتين
بالمحاكمة البدائية .
وبما ان نص المادة 389 صريح بان عدم اتخاذ مقام مختار في نطاق
المحكمة يؤدي الى اعتبار تبليغ الحكم القطعي البدائي صحيحا في قلم
المحكمة ولا يتعرض الى قضية المقام التي لم يعد لها من حاجة بعد الحكم
القطعي نسبة الى المحاكمة البدائية المنتهية وانحصرت الحاجة اليها
بمجال المحاكمة الاستئنافية التي يختلف اطار الصلاحية المنطقية فيها عن
اطار صلاحية المحكمة البدائية
وبما ان التبليغ في القلم صحيح بقوة النص لا باعتبار القلم مقاما
مختارا مسببا لصحة التبليغ كما ان القلم لا يصبح مقاما مختارا استنتاجا
من حصول التبليغ فيه
وبما ان المادة 321 مدنية عندما تعتبر المقام المختار بمثابة المقام
الحقيقي تعطي المحكمة حق تقدير ما اذا كان بنية الفريق المعني التنازل
عن مهلة المسافة وفق ما يتضح لها
وبما انه طالما في حالة المقام المختار لا يحرم حكما من مهلة المسافة
فباولى حجة في حالة مقام الزامي مفترض
وبما انه لو شاء المشترع ان يجاوز كل تلك الاعتبارات بنص استثنائي
لكان فعل صراحة كما في المادة 760 من نفس قانون الاصول المدنية حيث
اوجب على داخل المزايدة ان يختار مقاما ضمن منطقة انعقاد المحكمة ...
والا عد قلم المحكمة مقاما مختارا له او كما فعل في نصوص سواها