Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/1972

تمييز مدني حكم رقم : 8 /1972

Court
تمييز مدني
Number
8/1972
Date
17/02/1972
President
اميل ابو خير
Members
برجاوي، فران، طليع، حاتم
Source
Lebanese University

- مفعول عدم اختيار المدعى عليه مقاما ضمن نطاق المحكمة

-

وبما ان الاصول البدائية تقضي بان يعطى المدعى عليه المقيم

خارج نطاق المحكمة مهلة مسافة لتمكنه من الحضور ومن تأمين حقه بالدفاع .

وبما ان نفس هذه القاعدة يجب مبدئيا ان تراعي استئنافا ' وعلى ضوء ذلك

ان تفهم احكام المادة 389 مدنية الواردة في باب الاصول امام المحكمة

البدائية .

وبما ان هذه المادة تنص على انه في حال عدم اتخاذ مقام ضمن نطاق

المحكمة البدائية كل تبليغ للمدعى عليه في قلم المحكمة يكون صحيحا . بما

فيه الحكم القطعي .

وبما ان للمدعى عليه عند تبلغه الدعوة البدائية الحرية في الموقف بان

يختار مقاما ضمن نطاق المحكمة وان يتخذ موقفا سلبيا فيقبل التبلغ في

قلم المحكمة حيث تبقى واجبات المراجعة عليه

- امكانية استفادة المدعى عليه الذي لم يختر مقاما في نطاق المحكمة من مهلة المسافة عند استئناف الحكم .

-

وبما انه اذا كان

امر تبليغ الحكم البدائي القطعي يمكن اعتباره لا يزال مرتبطا بالمحاكمة

البدائية المنتهية الا ان صحة هذا التبليغ ومفعوله ونسبة تأثيره على

سريان مدة الاستئناف ومهلة المسافة تقع كلها تحت سلطان المحكمة

الاستئنافية لكونها داخلة ضمن اطار الاصول المرئية او المكونة لاستحضار

اساس المحاكمة الاستئنافية الخاضعة صحته لصلاحية محكمة الاستئناف فلا

يمكن بالتالي اعتبار صحة التبليغ وتأثيره المشار اليهما مرتبطتين

بالمحاكمة البدائية .

وبما ان نص المادة 389 صريح بان عدم اتخاذ مقام مختار في نطاق

المحكمة يؤدي الى اعتبار تبليغ الحكم القطعي البدائي صحيحا في قلم

المحكمة ولا يتعرض الى قضية المقام التي لم يعد لها من حاجة بعد الحكم

القطعي نسبة الى المحاكمة البدائية المنتهية وانحصرت الحاجة اليها

بمجال المحاكمة الاستئنافية التي يختلف اطار الصلاحية المنطقية فيها عن

اطار صلاحية المحكمة البدائية

وبما ان التبليغ في القلم صحيح بقوة النص لا باعتبار القلم مقاما

مختارا مسببا لصحة التبليغ كما ان القلم لا يصبح مقاما مختارا استنتاجا

من حصول التبليغ فيه

وبما ان المادة 321 مدنية عندما تعتبر المقام المختار بمثابة المقام

الحقيقي تعطي المحكمة حق تقدير ما اذا كان بنية الفريق المعني التنازل

عن مهلة المسافة وفق ما يتضح لها

وبما انه طالما في حالة المقام المختار لا يحرم حكما من مهلة المسافة

فباولى حجة في حالة مقام الزامي مفترض

وبما انه لو شاء المشترع ان يجاوز كل تلك الاعتبارات بنص استثنائي

لكان فعل صراحة كما في المادة 760 من نفس قانون الاصول المدنية حيث

اوجب على داخل المزايدة ان يختار مقاما ضمن منطقة انعقاد المحكمة ...

والا عد قلم المحكمة مقاما مختارا له او كما فعل في نصوص سواها