الأحكام

07/12/1961

تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
7/1961
التاريخ
07/12/1961
الرئيس
زهدي يكن
الأعضاء
عمون، خلاط
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة استئناف قرار رد وقف تنفيذ اجراءات المزايدة

-

بما ان المادة

765 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي استندت اليها محكمة

الاستئناف لرد استئناف المميز شكلا متعلقه بقرار الاحالة من اجل عيب

في صيغته فقط وقرارا الاحالة هو القرار الذي يصدر عن القاضي ببيع العقار

المطروح للزائد الاخير

وبما ان الحكم المستأنف ليس قرار احالة كما اعتبرته محكمة استئناف

الشمال وانما هو قرار صدر عن القاضي الذي قام بالطرح بطريق الاستنابة

ورد وقف معاملة التنفيذ وقرر متابعته وهذا القرار يصدر عادة عن رئيس

الاجراء الناظر في اساس مشاكل التنفيذ

وبما ان القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء بمشاكل التنفيذ تستأنف

بمهلة ثمانية ايام من تاريخ صدورها لا خمسة ايام كما هو صريح بالمادة 94

من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 التي الغت المادة

588 من الاصول المدنية

وبما انه يتعين نقض القرار ورؤية الدعوى انتقالا والقول بقبول

الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية