Court of Cassation, civil chamber 07/12/1961
تمييز مدني حكم رقم : 7 /1961
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/1961
- Date
- 07/12/1961
- President
- زهدي يكن
- Members
- عمون، خلاط
- Source
- Lebanese University
- مهلة استئناف قرار رد وقف تنفيذ اجراءات المزايدة
-
بما ان المادة
765 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي استندت اليها محكمة
الاستئناف لرد استئناف المميز شكلا متعلقه بقرار الاحالة من اجل عيب
في صيغته فقط وقرارا الاحالة هو القرار الذي يصدر عن القاضي ببيع العقار
المطروح للزائد الاخير
وبما ان الحكم المستأنف ليس قرار احالة كما اعتبرته محكمة استئناف
الشمال وانما هو قرار صدر عن القاضي الذي قام بالطرح بطريق الاستنابة
ورد وقف معاملة التنفيذ وقرر متابعته وهذا القرار يصدر عادة عن رئيس
الاجراء الناظر في اساس مشاكل التنفيذ
وبما ان القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء بمشاكل التنفيذ تستأنف
بمهلة ثمانية ايام من تاريخ صدورها لا خمسة ايام كما هو صريح بالمادة 94
من قانون التنظيم القضائي الصادر في 10 ايار سنة 1950 التي الغت المادة
588 من الاصول المدنية
وبما انه يتعين نقض القرار ورؤية الدعوى انتقالا والقول بقبول
الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونية