الأحكام

30/10/1956

تمييز مدني حكم رقم : 59 /1956

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59/1956
التاريخ
30/10/1956
الرئيس
محمود بقاعي
الأعضاء
فرحات، عمون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- حق التقدير العائد لمحكمة الاساس لجهة قبول البينة الشخصية

-

بما ان المحكمة بالاستناد الى الافادتين الخطيتين المبرزتين من جمارك

سوريا المؤرختين في 10 و11 ايار سنة 1952 اعتبرتا ان الياس شلهوب كان

شريك السيد دحروج بالتهريب ولذلك فقد احسنت بعدم الاخذ بشهادته

وبما انها بالنظر للتناقض الواقع في افادة السيد دحروج التي اشار اليها

الحاكم البدائي ولعدم توافق شهادات شهوده مع اقواله هو نفسه نبذت

شهادات شهوده واخذت باقوال شهود السيد بلازكجيان التي اقنعت بها

والمؤيدة بقرينة قرب موعد دفع الغرامة من تاريخ اتفاق الفريقين

وبما ان حكمها مسند اذن الى علل واسباب قانونية

- ان طلب الزام الشريك في جرم التهريب بالغرامة الجزائية الجمركية يؤلف وسيلة دفاع وليس طلبا جديدا لا يمكن الادلاء به استئنافا

-

وبما ان طلب السيد بلازكجيان اشراك السيد الياس شلهوب

الشريك بالتهريب بالغرامة الجزائية الجمركية انما هو من قبيل الدفاع في

الطلب الاصلي وهو مقبول بحسب نص المادة 527 من الاصول المحاكمات

المدنية ولا تكون المحكمة' بقبوله قد حكمت بما لم يدع به

- عدم الزام المحكمة بالرد على كافة الادلة وحقها بعدم الاخذ بشهادة الشهود

-

بما ان من المبادىء المسلم بها ان المحكمة ليست ملزمة بالرد

على كل دليل يدلي به احد الفريقين

وبما ان المحكمة نفذت قرارها الاعدادي واستمعت شهود السيد يلازكجيان

ولكنها غير مضطرة للاخذ بها على علاتها

وبما انها اعتبرت ان الغرامة المدفوعة للجمارك السورية تعود للصفقة

التي عقدها السيد بلازكجيان وقد عللت قرارها من هذه الجهة تعليلا كافيا

وعلى ذلك يكون السببان الاول والثاني مستوجبين الرد