Court of Cassation, civil chamber 30/10/1956
تمييز مدني حكم رقم : 59 /1956
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 59/1956
- Date
- 30/10/1956
- President
- محمود بقاعي
- Members
- فرحات، عمون
- Source
- Lebanese University
- حق التقدير العائد لمحكمة الاساس لجهة قبول البينة الشخصية
-
بما ان المحكمة بالاستناد الى الافادتين الخطيتين المبرزتين من جمارك
سوريا المؤرختين في 10 و11 ايار سنة 1952 اعتبرتا ان الياس شلهوب كان
شريك السيد دحروج بالتهريب ولذلك فقد احسنت بعدم الاخذ بشهادته
وبما انها بالنظر للتناقض الواقع في افادة السيد دحروج التي اشار اليها
الحاكم البدائي ولعدم توافق شهادات شهوده مع اقواله هو نفسه نبذت
شهادات شهوده واخذت باقوال شهود السيد بلازكجيان التي اقنعت بها
والمؤيدة بقرينة قرب موعد دفع الغرامة من تاريخ اتفاق الفريقين
وبما ان حكمها مسند اذن الى علل واسباب قانونية
- ان طلب الزام الشريك في جرم التهريب بالغرامة الجزائية الجمركية يؤلف وسيلة دفاع وليس طلبا جديدا لا يمكن الادلاء به استئنافا
-
وبما ان طلب السيد بلازكجيان اشراك السيد الياس شلهوب
الشريك بالتهريب بالغرامة الجزائية الجمركية انما هو من قبيل الدفاع في
الطلب الاصلي وهو مقبول بحسب نص المادة 527 من الاصول المحاكمات
المدنية ولا تكون المحكمة' بقبوله قد حكمت بما لم يدع به
- عدم الزام المحكمة بالرد على كافة الادلة وحقها بعدم الاخذ بشهادة الشهود
-
بما ان من المبادىء المسلم بها ان المحكمة ليست ملزمة بالرد
على كل دليل يدلي به احد الفريقين
وبما ان المحكمة نفذت قرارها الاعدادي واستمعت شهود السيد يلازكجيان
ولكنها غير مضطرة للاخذ بها على علاتها
وبما انها اعتبرت ان الغرامة المدفوعة للجمارك السورية تعود للصفقة
التي عقدها السيد بلازكجيان وقد عللت قرارها من هذه الجهة تعليلا كافيا
وعلى ذلك يكون السببان الاول والثاني مستوجبين الرد