الأحكام

18/03/1968

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1968

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12/1968
التاريخ
18/03/1968
الرئيس
امين طليع
الأعضاء
شدياق، طربيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم مهلة الاعتراض على تنفيذ الديون الثابتة بكتاب وعما اذا كان يتوجب اضافة مهلة المسافة الى مهلة الاعتراض

-

بما ان المميز يعيب على

القرار المطعون فيه مخالفته قانون 1954/05/04 والمادة 314 وما يليها

اصول مدنية وذلك بقوله ان مهلة المسافة لا تضاف الى مهلة الاعتراض على

تنفيذ السندات المنصوص عنها في المادة 4 من قانون 1954/05/04

وبما ان المهلة التي حددتها المادة 4 المذكورة للاعتراض امام رئيس

الاجراء على تنفيذ الديون الثابتة بكتاب هي من مهل اصول المحاكمات

وبما ان المادة 318 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت

كقاعدة عامة على اضافة مهل المسافة الى جميع مهل اصول المحاكمات ولا

يصح الخروج عن هذه القاعدة ما لم يرد نص قانوني خاص يجيز ذلك

وبما ان قانون 54/5/4 لم ينطو على مثل هذا النص الخاص

وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف نص

المادة 318 من الاصول المدنية الامر الذي يوجب نقضه