Court of Cassation, civil chamber 18/03/1968
تمييز مدني حكم رقم : 12 /1968
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 12/1968
- Date
- 18/03/1968
- President
- امين طليع
- Members
- شدياق، طربيه
- Source
- Lebanese University
- مفهوم مهلة الاعتراض على تنفيذ الديون الثابتة بكتاب وعما اذا كان يتوجب اضافة مهلة المسافة الى مهلة الاعتراض
-
بما ان المميز يعيب على
القرار المطعون فيه مخالفته قانون 1954/05/04 والمادة 314 وما يليها
اصول مدنية وذلك بقوله ان مهلة المسافة لا تضاف الى مهلة الاعتراض على
تنفيذ السندات المنصوص عنها في المادة 4 من قانون 1954/05/04
وبما ان المهلة التي حددتها المادة 4 المذكورة للاعتراض امام رئيس
الاجراء على تنفيذ الديون الثابتة بكتاب هي من مهل اصول المحاكمات
وبما ان المادة 318 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية نصت
كقاعدة عامة على اضافة مهل المسافة الى جميع مهل اصول المحاكمات ولا
يصح الخروج عن هذه القاعدة ما لم يرد نص قانوني خاص يجيز ذلك
وبما ان قانون 54/5/4 لم ينطو على مثل هذا النص الخاص
وبما ان القرار المطعون فيه بذهابه خلاف هذا المذهب يكون قد خالف نص
المادة 318 من الاصول المدنية الامر الذي يوجب نقضه